نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 202
و إن لم يحسن أحدهما العربية جاز أن يلتعنا بالعجمية.
فإن كان الحاكم يحسن العجمية فلا يحتاج إلى ترجمان
، و يستحب له أن يحضر اللعان طائفة يحسنون العجمية و إن لم يحسن الحاكم العجمية احتاج إلى مترجم و ينبغي أن يكونا اثنين مثل سائر الحقوق، و قال بعضهم يحتاج إلى أربعة.
إذا لاعن الزوج و المرأة و ثبت أحكام اللعان
، فأكذب الزوج نفسه، و قال ما زنت و كنت كاذبا، تعلق بذلك ما كان حقا عليه، و لا يتعلق به ما كان حقا له، فيلزمه الحد، و لا يعود الفراش، و لا يزول التحريم، و فيه خلاف.
إذا قذفها و اعترفت
فلا يخلو إما أن تعترف قبل لعان الزوج أو بعده، فان اعترفت بعد لعانه فأحكام اللعان قد تعلقت بوجود اللعن من جهته، و سقط عنه الحد و وجب عليها حد الزنا، و ينتفى النسب، و يزول الفراش، و تحرم على التأبيد، فإذا أقرت بالزنا لم يتعلق بإقرارها حكم أكثر من وجوب الحد عليها، و هو ما ثبت بوجود لعان الزوج.
و إذا اعترفت قبل لعانه فسواء اعترفت قبل شروع الزوج في اللعان أو بعد شروعه و قبل إتمامه، فالحكم واحد، فان باعترافها قبل الشروع فيه يسقط حد القذف عن الزوج، و يلزمها حد الزنا بإقرارها، غير أنا نعتبر إقرارها أربع مرات، و قال بعضهم دفعة واحدة.
فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن، و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، فكان مفتقرا إلى اللعان و فيه خلاف.
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما
، فإن ماتت الزوجة لم يخل إما أن يموت قبل اللعان أو بعده، فان ماتت قبل اللعان فقد ماتت على حكم الزوجية، و يرثها الزوج و ليس له أن يلاعن لنفي الزوجية، لأنها زالت بالموت.
ثم لا يخلو أن يكون هناك نسب أو لا يكون، فان كان نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأنه لاحق به و فيه حاجة إلى نفيه، و إن مات قبل نفيه باللعان، كان له أن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 202