responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 202

و إن لم يحسن أحدهما العربية جاز أن يلتعنا بالعجمية.

فإن كان الحاكم يحسن العجمية فلا يحتاج إلى ترجمان

، و يستحب له أن يحضر اللعان طائفة يحسنون العجمية و إن لم يحسن الحاكم العجمية احتاج إلى مترجم و ينبغي أن يكونا اثنين مثل سائر الحقوق، و قال بعضهم يحتاج إلى أربعة.

إذا لاعن الزوج و المرأة و ثبت أحكام اللعان

، فأكذب الزوج نفسه، و قال ما زنت و كنت كاذبا، تعلق بذلك ما كان حقا عليه، و لا يتعلق به ما كان حقا له، فيلزمه الحد، و لا يعود الفراش، و لا يزول التحريم، و فيه خلاف.

إذا قذفها و اعترفت

فلا يخلو إما أن تعترف قبل لعان الزوج أو بعده، فان اعترفت بعد لعانه فأحكام اللعان قد تعلقت بوجود اللعن من جهته، و سقط عنه الحد و وجب عليها حد الزنا، و ينتفى النسب، و يزول الفراش، و تحرم على التأبيد، فإذا أقرت بالزنا لم يتعلق بإقرارها حكم أكثر من وجوب الحد عليها، و هو ما ثبت بوجود لعان الزوج.

و إذا اعترفت قبل لعانه فسواء اعترفت قبل شروع الزوج في اللعان أو بعد شروعه و قبل إتمامه، فالحكم واحد، فان باعترافها قبل الشروع فيه يسقط حد القذف عن الزوج، و يلزمها حد الزنا بإقرارها، غير أنا نعتبر إقرارها أربع مرات، و قال بعضهم دفعة واحدة.

فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن، و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، فكان مفتقرا إلى اللعان و فيه خلاف.

إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما

، فإن ماتت الزوجة لم يخل إما أن يموت قبل اللعان أو بعده، فان ماتت قبل اللعان فقد ماتت على حكم الزوجية، و يرثها الزوج و ليس له أن يلاعن لنفي الزوجية، لأنها زالت بالموت.

ثم لا يخلو أن يكون هناك نسب أو لا يكون، فان كان نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأنه لاحق به و فيه حاجة إلى نفيه، و إن مات قبل نفيه باللعان، كان له أن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست