نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 193
إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد
ثم أعاد ذلك القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر عند أكثر الفقهاء، و حكى عن بعض الناس أنه قال يلزمه حد آخر، و إذا لم يجب حد وجب فيه تعزير لأجل السب لا القذف، و الأول أصح لقصة أبي بكرة مع المغيرة.
إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية فالحد يجب عليه
، و ليس له إسقاطه باللعان، و قال بعضهم له ذلك، و هو الأقوى لعموم الآية و الاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف، و على ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف.
فأما إذا ما أضاف إلى زنا قبل الزوجية بشهر أو شهرين، و حملت و احتاج أن يدفع عن نفسه النسب، فعلى ما قلناه، له أن يلاعن، و فيمن قال بالأول من يقول مثل ذلك، لأنه يحتاج إلى نفي النسب، و قال قوم لا يجوز له ذلك، لأنه كان يمكنه أن يقذف قذفا مطلقا و لا يقيد بما قبل الزوجية و هو الصحيح عندهم.
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف، كان له أن يلاعن، و ليس ذلك تكذيبا لنفسه، لأنه يقول إنما أنكرت أن أكون قذفت و البينة شهدت علي بأني قد قلت لها يا زانية، و ليس هذا قذفا لأني صادق في قولي فليس هذا بقذف فلا يكون تكذيبا و قال بعضهم إن البينة تكذبه، لأنه قد أنكر أن يكون قذف، و البينة قامت عليه بالقذف، و نحن نحكم بأنه قاذف بقيام البينة عليه بالقذف أ لا ترى أنا نوجب عليه الحد و نعلق عليه أحكام القذف؟ فثبت أنه محكوم بقذفه، و قد أنكر، فكان ذلك تكذيبا لنفسه، إلا أنه يصح مع هذا أن يلاعن لأنه يقول أحسب أني ما قذفت هي زانية و إن لم أقذفها فانا ألاعن على ما ثبت على من القذف.
و منهم من قال: إنكاره للقذف مناف لما شهدت البينة به، إلا أنه إنما يلاعن للقذف المجدد، لأنه إذا قامت عليه البينة بالقذف يقول هي زانية و إن لم أقذفها فيكون هذا ابتداء قذف مجدد، فله أن يلاعن فإذا لاعن حقق بلعانه القذف
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 193