responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 194

الأول و الثاني معا إلا أنه إنما يلتعن في التحقيق للثاني و على الوجوه كلها لا خلاف أنه يلاعن.

فأما إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت يا زانية و ليست بزانية، ثم قامت البينة عليه بأنه قال لها ذلك، فإنه يكذب نفسه، و لزمه الحد لقيام البينة، و ليس له أن يلاعن، لأنه قد تقدم منه الإقرار بأنها ليست بزانية فليس له أن يحقق كونها زانية بأن يلتعن مع تقدم إنكاره لها.

و مثل هذا إذا ادعى على غيره بأنه أودعه وديعة فقال مالك قبلي حق فأقام البينة أنه أودعه، فقال صدقت البينة، قد كان أودعني، لكن تلفت، فالقول قوله فلا يلزمه شيء لأنه إنما جحد أن يكون قبله حق و البينة شهدت أنه أودعه و قد يودعه شيئا فيتلف في يده، فلا يكون له قبله حق، فلم يكن في ذلك ما ينافي البينة.

فأما إذا ادعى أنه أودعه فقال ما أودعني، ثم قامت البينة أنه أودعه فقال:

بلى كان أودعني و تلفت، فإنه لا يقبل قوله، و يلزمه الضمان، لأنه نفى أن يكون أودعه، و قد قامت البينة عليه بالإيداع، فثبت كذبه فيما قاله، و خرج عن كونه أمينا فلزمه الضمان.

إذا قال الصبي لزوجته يا زانية، لم يكن ذلك قذفا

و لا يلزمه به الحد بلا خلاف لقوله (صلى الله عليه و آله): رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، فان بلغ و أراد أن يلاعن لم يكن له ذلك، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف، و قد بينا أنه لا قذف له.

إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد

، و له إسقاطه باللعان، لأنها في حكم الزوجات، و لو أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية فالحد يلزمه، و هل له إسقاطه باللعان أم لا فعندنا و عند قوم إن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن و فيه خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست