responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 192

و إن أقر بذلك فلا حد عليه، لأن الحد إنما يجب بقذف المحصنة الكاملة، و الكافرة ليست محصنة و عليه التعزير، و له إسقاطه باللعان، فان لم يلاعن عزر، و إن لاعن لزمها الحد، و لها إسقاطه باللعان، فان لاعنت سقط، و إن لم تفعل حدت حد الزنا.

إذا ثبت على المرأة الزنا و حدت به

، إما بإقرارها أو بإقامة بينة، سواء أقامها الزوج أو الأجنبي، فإذا قذفها قاذف بذلك الزنا فلا حد عليه، سواء كان الزوج أو الأجنبي لقوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» فهذه ليست محصنة إلا أنه يجب به التعزير.

فان كان القاذف أجنبيا لم يكن له إسقاطه باللعان، و إن كان زوجا كان له إسقاطه باللعان، و قال قوم لا يلاعن لأن اللعان إنما يكون لإسقاط ما وجب بالقذف و هذا التعزير وجب لأجل السب و الشتم، و هو حق الله، و إن كان واقفا على مطالبة آدمي لأن حق الله على ضربين:

ضرب لا يتعلق بشخص بعينه، مثل أن يقول الناس زناة فيلزمه التعزير و لا يقف على مطالبة آدمي، و حق يتعلق بشخص بعينه بأن يسب شخصا بعينه فيلزمه التعزير و لا يستوفي إلا بمطالبة المشتوم، لأنه يختص به، و هذا هو الأقوى.

هذا إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها، فأما إذا كان قذفها زوجها و لاعنها فحقق الزنا باللعان، ثم قذفها بذلك الزنا فلا يخلو إما أن يقذفها الزوج أو الأجنبي، فإن قذفها زوجها فلا حد له، و عليه التعزير، لأن البينونة قد حصلت بينهما باللعان، ثم صارت أجنبية: و من قذف امرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه، و إن قذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، أو كان الولد باقيا أو قد مات، أو لم يكن لها ولد و فيها خلاف.

إذا قذف زوجته و لم يقم البينة

، و لم يلاعن فحد، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا، فإنه لا يلزمه حدثان بلا خلاف، و عليه التعزير، و يكون تعزير سب لا تعزير قذف، و ليس له إسقاطه باللعان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست