responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 106

لإقراره المتقدم.

و كذلك هيهنا لا يقبل إقرارها في حق الغير، لأن الظاهر أنها كانت زوجة فإن سقطت الزوجية بينهما، فقد سقط حق الغير، فقبل قولها فنردها إلى الزوج الأول بلا نكاح.

ليس من شرط صحة الرجعة الاشهاد

، و إنما هو احتياط و استحباب، و في الناس من أوجبه.

إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح

، لا عندنا و لا عندهم عندنا لأنه لا اعتبار بمشيتها، و عندهم لأنه عقد و لا يجوز تعليق العقد بصفة، كما لو قال راجعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن طلعت الشمس، فطلعت و جاء رأس الشهر، فإن الرجعة لا تصح.

و إذا قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك.

ثم طلقها، فإنه لا يصح الرجعة، لما مضى، و إذا قال قد كنت راجعتك بالأمس، فالرجعة صحيحة لأنه أخبر عما ملك في الحال.

إذا قال لها راجعتك للمحبة

و للاخزاء و للإهانة فإنه يرجع إليه ما الذي تريد بهذا الكلام؟ فان قال أردت: رددتك إلى المحبة التي كنت أحبك، أو صرت مهانة بالطلاق، و أريد أن أزيل عنك هذه الإهانة، فإن هذه رجعة، لأنه أقر بالرجعة و ذكر علتها.

و إن قال أردت به أنها كانت محبوبة إلى قبل النكاح، فإذا تزوجتها أبغضتها أو كانت مهانة ذليلة قبل النكاح، فإذا تزوجتها أعززتها و رددتها إلى تلك المحبة التي كانت قبل النكاح أو تلك الإهانة، فإن هذا لا يكون رجعة لأنه نقلها من حال إلى حال و ما نقلها إلى الزوجية.

فان قال ما نويت شيئا أو مات قبل أن يبين، حمل على الأول، و هو صحة الرجعة، لأنه هو الظاهر، و كذلك نقول إذا ماتت، فأما إذا قال لم أرد شيئا فإنه لا حكم له عندنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست