نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 107
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعتين. ثم اختلفا في الرجعة
و انقضاء العدة، فيه ثلاث مسائل: إحداها إذا سبقت المرأة بالدعوى، فادعت انقضاء عدتها بعد مدة يمكن أن يكون عدتها قد انقضت على ما تبين فيما مضى، و قال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها، فالقول قولها مع يمينها، لأنها مؤتمنة على فرجها و انقضاء عدتها، و حكم بوقوع البينونة، و لا يقبل قول الزوج في الرجعة لأنا حكمنا بوقوع البينونة، من حيث الظاهر، و وجب عليها اليمين لجواز أن تكون كاذبة، و تحلف على العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت كان القول قولها.
الثانية إذا سبق الزوج بالدعوى فادعى الرجعة، و أشهد على ذلك، و قالت هي: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، فالقول قوله مع يمينه، فالزوج هيهنا كالزوجة هناك، لأنها ما لم تظهر انقضاء العدة، فالظاهر أنها في العدة، و يحكم بصحة الرجعة و الزوجية.
فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن يراجعها لا يقبل منها، لأن هذا أمر خفي تريد به رفع الرجعة التي حكم بصحتها من حيث الظاهر، و يحلف هو على العلم فيقول و الله إنه لا يعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعة، لجواز أن تكون صادقة، و هو كاذب، فإذا حلف كان القول قوله مع يمينه.
الثالثة اتفقت دعواهما في وقت واحد، و لا يعلم السابق من هاتين الدعويين منهم من قال يقرع بينهما، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع يمينه، و هو الأقوى عندنا، و منهم من قال القول قولها مع يمينها، لإمكان صدق كل واحد منهما، و الأصل إلا رجعة.
فإن كانت زوجته أمة فطلقها طلقة رجعية، و ادعى أنه كان راجعها و كذبته فالقول قوله، و إن صدقته فالقول قولها، و يحكم بصحة الرجعة.
فان قال السيد كذبت هي و إن الزوج ما راجعها لم يقبل منه، لأن الرجعة استباحة بضع يتعلق بالزوجين، و من ليس بزوج لا يقبل منه كما أنها تملك الإبراء من العنة.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 107