responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 105

فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تعترف أو تنكر.

فان اعترفت بأنه قد راجعها لم يقبل قولها لأجل حق الزوج الثاني، و عليها مهر المثل، و إن أنكرت فالقول قولها لأن الظاهر معها، و هل يقبل قولها بلا يمين قيل فيه قولان:

أحدهما أنه يقبل بلا يمين لأنه لا فائدة في استحلافها، لأنه لو اعترفت به لم يقبل قولها فيه، و الثاني أن عليها اليمين، لأن اليمين فيها فائدة، و هو أنه يسقط بها مهر المثل، لأنها لو لم تحلف، لوجب له عليها مهر المثل، فإذا حلفت سقط هذا المهر.

فإذا فرغ منها بدأ بخصومة الزوج الثاني و الحكم فيه كما ذكرنا إن اعترف بالرجعة فان لم يعترف فالقول قوله مع اليمين، لأن الظاهر معه، و إن حلف ثبتت زوجة له، و إن نكل عن اليمين ردت إلى الزوج الأول فإن حلف ردت إليه.

و إنما قلنا الأولى أن يبتدئ بخصومة الزوج الثاني ثم بخصومتها، لأجل أنه إذا بدأ بخصومته ثم بخصومتها فلو اعترفت بالرجعة فانا نردها إليه، و إن أنكرت فالقول قولها مع اليمين، و إن بدأ بخصومتها فلو اعترفت بالرجعة لم نردها إليه و إن أنكرت فالقول قولها، و هل عليه اليمين أم لا؟ على قولين، فلأجل هذا قلنا الأولى أن لا يبدأ بخصومتها.

فإذا ثبت ذلك فكل موضع ذكرنا أنها لو اعترفت بأنه راجعها فلا يقبل قولها لحق الزوج الثاني، فإنها إذا بانت من ذلك الزوج إما بطلاق أو لعان أو موت أو غير ذلك، فانا نردها إليه، لأنه ما دام حيا فان اعترافها و قولها لا يقبل، لأنه كان في حق الغير، فإذا سقط حق ذلك الغير قبل قولها في حقها فردت إليه.

كرجل رأى في يد رجل عبدا فقال قد أعتقته فإنا لا نقبل قوله في حقه، لأنه شاهد واحد، فان اشتراه أعتقناه عليه بإقراره المتقدم.

و كذلك لو قال هذا العبد الذي في يد أخي معتق أو غصبه على إنسان، فإنا لا نقبل قوله لمثل ذلك، فان ملكه بالإرث، حكم بعتقه أو برده إلى المغصوب منه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست