responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 104

و الزوج الأول يدعى إحداث رجعة و هو أمر باطن لا يعلم، و الأصل إلا رجعة.

فإن حلف سقطت دعوى الأول إلا أنه يحلف على العلم، فيقول و الله إني لا أعلم أنه قد راجعها، لأنه يمين على النفي في حق الغير، و إن نكل رد اليمين إلى الزوج الأول، فإن حلف على البت و القطع أنه راجعها فإنه يسقط بها دعواه.

فمن قال إن اليمين يحل محل البينة أسقط دعواه، فان لم يكن دخل بها فلا يجب عليه شيء لأنا نحكم ببطلان العقد في الأصل، و إن كان دخل بها فعليه مهر المثل، و من قال يحل محل الإقرار، فان لم يكن دخل بها فإنه يجب عليه نصف مهر المثل، و إن دخل فعليه جميع المسمى، لأنا نقبل قوله في بطلان النكاح، و لا نقبل قوله في سقوط المهر.

كرجل تزوج بزوجة ثم قال هذه أختي من الرضاعة، يقبل قوله في بطلان العقد، و لا يقبل قوله في سقوط المهر، لأنه حق الغير، و بطلان العقد حق له و الأول أقوى عندنا، و أنها تقوم مقام البينة.

فإذا فرغ من خصومة الزوج، رجع إلى خصومة الزوجة، فيرجع إليها فيقول أنت زوجتي قد راجعتك، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تعترف بذلك أو تنكر.

فان اعترفت بذلك و أنه راجعها، فانا نردها إلى الأول، لأن الزوج الثاني سقط دعواه، و هذه قد اعترفت بالرجعة إلا أنه يجب للزوج الأول عليها مهر المثل لأنها قد اعترفت بالرجعة فإذا حالت بينه و بينه وجب له عليها مهر المثل، لأجل الحيلولة، و إن أنكرت فالقول قولها مع يمينها، لأن الظاهر معها، و هو انقضاء عدتها، و تجديد العقد عليها.

ثم لا يخلو أن تحلف أو تنكر، فان حلفت، سقطت دعواه، و هي زوجة الثاني و إن لم تحلف رد اليمين إلى الزوج الأول، فإن حلف سقطت دعواها، و ثبتت زوجية الأول، لأنه ليس هناك حق لأحد، لأن الزوج الثاني قد سقط دعواه، و هذه سقطت دعواها.

هذا إذا بدأ بخصومة الزوج الثاني، ثم بخصومتها، و أما إذا بدء أولا بخصومتها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست