نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 103
المهر، فأما إذا راجعها قبل انقضاء عدتها [فما] وجب عليه المهر بذلك الوطي.
و أما العدة فإنه يجب عليها لأن وطي الشبهة لا يمنع العدة، لكن العدتين يتداخلان، لأنهما من شخص واحد، و إنما لا يتداخلان إذا كانا من شخصين.
و صورة تداخلهما أن تكون قد اعتدت بقرئين و بقي قرء، فوطئها فإنه يجب عليها العدة ثلاثة أقراء من ذلك الوقت، فالقرء الثاني قد دخل في هذه العدة، فإن راجعها في هذا القرء صحت رجعية، و إن راجعها بعد مضى هذا القرء لا يصح لأنها عدة من وطى شبهة و لا رجعة في ذلك.
و إذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين
، فإنها في العدة و هي جارية إلى البينونة، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها و هي لم تعلم بالرجعة، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلتين فالرجعة صحيحة، لأنه لا يعتبر رضاها، و تنقطع عدتها، و عندنا أنها في العدة.
فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها
فإما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه:
فان كان معه شاهدان يشهدان بأنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها، فإنه يحكم ببطلان النكاح الثاني، و ترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل و فيه خلاف.
فإذا رددناها إليه، فان لم يكن الثاني دخل بها فلا يجب عليه شيء، و إن كان دخل بها فإنه يجب عليه مهر المثل، و عليها العدة، و عليه أن يتوقى وطيها حتى تنقضي عدتها، لأنها معتدة من وطي شبهة.
فان لم يكن معه بينة فإن الخصومة بين الأول و الثاني، و بين الأول و بين الزوجة، لأن الزوج الثاني يقول هي زوجتي و ما أنت راجعتها، و هو يدعي المراجعة و هي يقول قد انقضت عدتي و ما راجعتني، و الزوج يقول قد راجعتك قبل انقضاء العدة.
فالأولى أن يبتدئ الخصومة مع الزوج الثاني، فان بدأ بخصومته فالقول قول الثاني، لأن الظاهر معه، و هو انقضاء العدة في الظاهر، و تجديد العقد عليها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 103