responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 102

و أما إذا كانت معتدة بالشهور، فان طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف، و إن كانت متوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول، لأنه مشاهد. إلا أن يختلفا فقال الزوج طلقتك في شوال، و قالت لا بل طلقتني في رمضان، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الطلاق.

و إن كانت بالعكس من هذا فقال الزوج طلقتك في رمضان و قالت لا بل في شوال فالقول قولها لأنها تطول على نفسها العدة غير أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما أقر به، إلا أن تقيم بينة. كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك قبل الدخول و قالت بعد الدخول، فانا نقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر فيسقط عنه، و نقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه يضر بها.

و المطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطيها و لا تقبيلها

، و متى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة، و به قال بعضهم. و قال آخرون لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لأنها لا تكون بالفعل، و لا بد فيها من القول، بأن يقول راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك فان عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالإيماء.

و أما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان:

فعلى هذا وطي المطلقة محرم حتى يراجع، فإن وطئها فهي وطى شبهة و يتعلق به أربع مسائل: الحد و التعزير و المهر و العدة، و عندنا جميع ذلك لا يتعلق به لأنه رجعة.

و عندهم الحد لا يجب سواء كانا يعتقدان تحريمه أو يكونا معتقدين إباحته أو يجهلان بأن يكونا عاميين، لأنه وطى مختلف فيه، و التعزير إن كانا يعتقدان تحريمه عزر و إن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزير.

و أما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين:

إما أن يراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا يراجعها، فان لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت و وجب عليه المهر بعد الوطي.

و كذلك إذا أسلم أحد الزوجين و وطئها و لم يسلم الآخر حتى تنقضي عدتها فإنه يجب عليه المهر بهذا الوطي كما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة، فإنه يجب عليه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست