responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 101

عشرة أيام كل جزء يجوز أن يكون حيضا فأما إذا طهرت اليوم و لم تستوف الطهر عشرة أيام، فإنا لا نقبل قولها، لأن الطهر لا يكون أقل من ذلك.

فأما إذا طلقها في حال حيضها فإنه لا يقع طلاقها عندنا، و عند المخالف يقع و أقل ما يمكن أن تنقضي به عدتها إذا كانت حرة سبعة و أربعون يوما و لحظتان و إن كانت أمة أحد و ثلاثون يوما و لحظتان، للاعتبار الذي تقدم.

فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي قدمناها، فإنه لا يقبل قولها، لأن ذلك غير ممكن على مجرى العادة.

فأما إذا كان عدتها الوضع

فأقل ما يمكن فيه أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها فيصيبها فتحبل فيبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت، و لا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمي و بين المضغة، لأنها مبتدأ خلق البشر.

فان ادعت وضع الحمل في دون ذلك فإنه لا يقبل قولها، لأنه غير ممكن و ليس لنا في هذه نص فالاحتياط أن نقول هذا، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا.

فإذا قالت وضعت الحمل و سرق أو مات فإنها تصدق لأنها مؤتمنة على ذلك و لا تطالب بإظهار الولد، و إنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل، فأما في إلحاق النسب و الاستيلاد، و الطلاق إذا علق به، فإنه لا يقبل قولها، بل يرجع فيه إلى الزوج فان قال هي ولدته و ليس منى فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش، إلا أن ينفيه باللعان.

فان قال: ما ولدته بل هي سرقته أو استوهبته أو اشترته أو التقطته، فإنه لا يقبل قولها، و يكون القول قوله مع يمينه، لأنه يمكنها إقامة البينة على أنها ولدته فإذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.

و أما الأمة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد

، فان قال هي ولدته و ليس منى، فان النسب يلحقه عند بعضهم، إلا أن يدعى أنه أستبرأها و حلف على الاستبراء، و إن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه، و عندنا القول قوله على كل حال، لأنها ليست بفراش.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست