responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 309

جاء من قبلها قبل الدخول، فهل يرجع عليها ببدل كل الصداق أم لا؟ على قولين، فالحكم ههنا في كل الصداق كالحكم في نصفه إذا وقعت الفرقة بالطلاق.

فان باع من رجل عبدا بألف دينار، فقبض الألف ثم وهبها من المشتري، ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا فهل للمشترى رده و استرجاع الثمن أم لا؟ على وجهين أحدهما له ذلك لأن الثمن عاد إلى المشتري بغير الوجه الذي يعود إليه بالرد، فيرده و يسترجع منه الثمن.

و الوجه الثاني ليس له الرد لأنه إنما يرد ليسترجع الثمن و قد تعجل استرجاعه قبل الرد فلم يكن له رد العبد، و الأول أصح، فإن كانت بحالها فوهب البائع الثمن للمشتري فأصاب المشتري به عيبا أو حدث عنده عيب يمنع الرد فهل يرجع على البائع بالأرش أو لا؟ على وجهين بناء على الرد، فان قلنا له الرد إذا لم يحدث به عيب كان له الأرش هيهنا، و إذا قلنا ليس له الرد، لم يكن له الأرش.

فإن كاتب عبده على نجمين بما يراه من مال الكتابة فبرئ منها [في نجم] ظ و عتق، فهل يجب له على سيده الإيتاء أم لا؟ على وجهين أحدهما يرجع لأن الإيتاء [1] يستحقه بغير الوجه الذي برئت به ذمته، و الثاني لا يرجع عليه بالإيتاء لأنه قد تعجل الحق قبل محله، و هو الأقوى.

فإن باع منه عبدا بألف ثم إن المشتري وهب العبد للبائع ثم فلس المشتري و الثمن في ذمته فللبائع أن يضرب مع الغرماء بثمن العبد، و الفصل بين هذه و بين ما مضى هو أن حق البائع في الثمن و ما عاد إليه شيء منه، فلهذا كان له أن يضرب بالثمن مع الغرماء، و ليس كذلك في هذه المسائل لأن ماله عاد إليه بعينه، فلهذا لم يكن يملك الرجوع في بدله.

فوزان المفلس في هذه المسئلة أن يصدقها عبدا فتهب له غيره ثم طلقها قبل الدخول، فله الرجوع في نصف الصداق، فبان الفصل بينهما.

فإن أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما فقد فرضت المسئلة إذا كان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟


[1] يعنى من الزكاة، لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ».

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست