responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 310

يبنى على القولين فيه إذا وهبت الكل: فإذا قلنا يرجع في النصف إذا وهبت الكل فهيهنا يرجع بنصف النصف، و إذا قلنا لو وهبت الكل لم يرجع عليها فههنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع عليها بشيء أم لا؟ على قولين:

أحدهما لا يرجع به، لأنه إنما يرجع على هذا القول، ما لم يتعجل المهر قبل الطلاق، فإذا كان قد استعجل حقه فلم يكن له الرجوع بشيء.

و القول الثاني يرجع بنصف الموجود فيكون قد تعجل النصف، و عاد و أخذ نصف ما بقي، لأنه لو كان أخذ الكل منها لم يرجع بشيء، و لو لم يأخذ منها شيئا رجع بالنصف، فإذا كان قد أخذ النصف و ترك النصف لم يرجع بما أخذ، و كان له نصف الموجود.

فيخرج منه إذا كان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يرجع بشيء، و الثاني بربعه و هو نصف الموجود، و الثالث يرجع بالنصف، و كيفية الرجوع يأتي في موضعه، و الأول من هذه الأقوال هو الذي يقتضيه مذهبنا.

إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد

، و ملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر، لأنه عقد معاوضة، فملك كل واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه.

و إن خالعها بعد هذا بعوض و بذلته له، ملك العوض الذي عقد الخلع به، و زال ملكه عن بعضها في الوقت الذي ملك العوض عليها، و لا يقال زال بضعها إليها فملكته لأنها لا تملك بضعها، فان البضع عبارة عن الاستمتاع، لكنا نقول زال ملك البضع عنه و عاد إليها كالذي كان قبل النكاح.

فإذا تقرر هذا فإذا وقع الخلع منها فاما أن يكون بعد الدخول أو قبله، فان كان بعد الدخول ملك الزوج العوض الذي عقد به الخلع، فزالت الزوجية و استقر المهر بعقد النكاح لها، لأنه قد دخل بها قبل أن يؤثر فيه زوال الزوجية بحال.

و إن كان الخلع قبل الدخول سقط نصف المهر عنه، و استقر لها نصفه، كما لو طلقها قبل الدخول لأن الفرقة متى جاءت من قبله قبل الدخول، سقط عنه نصف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست