responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 269

به محصنا.

فإذا ثبت له الوطي في نكاح صحيح شرط فيما يصير به محصنا شروط أربعة أن يطأ و هو حر بالغ عاقل في نكاح صحيح فإذا وجد هذا منه فهو محصن، فمتى زنى يرجم و منهم من قال يصير بنفس الوطي محصنا و البلوغ و العقل و الحرية من شرائط الرجم.

فإذا وطئ في نكاح صحيح و هو عبد فأعتق و هو بالغ عاقل و زنى رجم، و الأول عندهم أصح و عليه التفريع.

فإذا كانا كاملين حرين بالغين عاقلين و الإصابة في نكاح صحيح فقد أحصنا، و إن كانا ناقصين أو صغيرين أو مجنونين أو ناقصين من نوعين عبد و حرة، مجنونة أو صبية لم يحصن واحد منهما الآخر، و إن كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا أحصن الكامل دون الناقص، مثل أن يكون عبدا و هي حرة أو حرا و هي أمة و قال بعضهم إن كان ناقصا لم يحصن الآخر و إن كان كاملا، فاعتبر الكمال فيهما معا.

فأما الإسلام فليس بشرط في الإحصان و متى وجدت الشرائط في الكافر فهو محصن متى زنى وجب عليه الرجم، و قال قوم الإسلام شرط، فأما الكافر فلا رجم عليه عند هذا القائل أبدا لأنه لا يكون محصنا أبدا، و هذا غلط لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) رجم يهوديين فلو لا أنهما كانا محصنين ما رجمهما و في أصحابنا من قال إذا كان أحد الزوجين كافرا فلا إحصان في واحد منهما و الأقوى ما قلناه أولا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست