نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 268
إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها
فحضر الموكل فأنكر و حلف، بطل النكاح، و إن كان مثل هذا في الشراء ثبت الشراء على الوكيل.
إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية
، و ليس لها العقد على أختها و لا عمتها و لا خالتها إلا برضاهما، و لا أربع سواها، لأنها في معنى الزوجات.
إذا طلقها و ذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت
و قد مضى زمان يصح انقضاء العدة فيه، فالقول قوله في جواز العقد على أختها، و القول قولها في بقاء النفقة و السكنى.
و الفصل بينهما أن جواز نكاح أختها أمر يتعلق بدينه و أمانته، فيقبل قوله فيه و النفقة و السكنى حق عليه فلا يقبل قوله عليها.
يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى
إذا كن حرائر و يجوز ذلك في الإماء.
لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته
و لا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف.
إذا غاب الرجل عن امرأته
ثم قدم رجل فذكر لها أن زوجها طلقها طلاقا بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك و عقد النكاح و ضمن الرسول الصداق ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق، و أنكر التوكيل في ذلك، فالقول قوله، و النكاح الأول بحاله، و الثاني لم ينعقد.
و أما الوكيل فهل يلزمه ضمان ما ضمنه أم لا؟ قال بعضهم يلزمه، و قال الأكثر لا يلزمه، و هو الصحيح لأن العقد إذا لم يثبت لم يثبت المهر.
الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه و يروح
، و يكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، و في أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن، و لا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن، و قال جميع المخالفين: إن من شرط الإحصان الوطي في نكاح صحيح، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين، فلا يكون
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 268