responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 189

عبدا فلها الخيار و إن كان الغرور بالنسب نظرت، فان وجد دون ما شرط و دون نسبها فلها الخيار لأنه ليس بكفو، و إن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا، فهل لها الخيار أم لا، فالأقوى أنه لا خيار لها و في الناس من قال لها الخيار و قد روى ذلك في أخبارنا.

و إن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات، و الكلام على كل فصل على الانفراد، فإذا كان الغرور بالحرية فتزوجت به على أنها حرة فبانت أمة، ففي صحة العقد قولان أحدهما باطل و الثاني صحيح، و الأول أظهر في الروايات.

و يصح القولان بثلاثة شروط أحدها أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح أمة لعدم الطول و خوف العنت، و الثاني أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل و لا يكون من جهة السيد، و الثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد.

فإذا اختل شرط منها لم يكن مسئلة على القولين لأنه إن كان ممن لا يحل له أمة فالنكاح باطل، و إن كان الغرور من جهة السيد، كان قوله زوجتك على أنها حرة إقرار منه بالحرية، و إن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك.

و أما الشرط الثالث فان لم يقارن العقد صح قولا واحدا، فمن قال: إن النكاح باطل قال لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل، فان لم يدخل بها فرق بينهما، و لا حق لأحدهما على صاحبه، و إن كان قد دخل بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون أحبلها أو لم يحبلها، فان لم يكن أحبلها فلها المهر، و يكون لسيدها لأنه من كسبها.

و هل يرجع الزوج على من غره أم لا قيل فيه قولان: الظاهر في رواياتنا أنه يرجع عليه به، فمن قال لا يرجع استقر الغرم عليه و لا يرجع به على أحد و من قال يرجع به على الغار رجع على من غره، سواء كان الغار الوكيل أو الزوجة، فان كان الغار الوكيل و كان موسرا استوفي منه، و إن كان معسرا أنظره إلى ميسرة، و إن كان الغار الزوجة كان المهر في ذمتها و لا يسار لها فيرجع عاجلا لكن يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست