responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 190

و إن أحبلها فالكلام في المهر على ما مضى.

و أما الولد فهو حرة لأنه اعتقدها حرة و رد عليه قيمة الولد، و يعتبر قيمته يوم ولدته حيا لأنه و إن كان الإتلاف بالعلوق فان تقويمه إذ ذاك لا يمكن و قومناه أول وقت إمكان التقويم، و يكون قيمته لسيدها، لأنه لو كان مملوكا لكان له، و يرجع على الغار.

و من قال النكاح صحيح فهل للزوج الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما له الخيار، و هو المذهب، فان اختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان العقد وقع فاسدا و يسقط المسمى، و يجب مهر المثل، و من قال لا خيار له فلزم العقد أو قال له الخيار فاختار الإمساك فإنه يستقر المهر.

و أما الولد فينظر فان كان أحبلها قبل العلم بالرق فالحكم على ما مضى في أحكام الولد إذا فسخ و قد مضى، و إن أحبلها بعد العلم بالرق فالولد رقيق لسيدها و عندنا لاحق بالحرية.

هذا إذا كان الغرور من جهتها بالحرية فأما إن كان بغير ذلك فإما أن يكون أعلى مما ذكرت أو أدون، فإن كان أعلى مما ذكرت مثل أن انتسبت عجمية فبانت عربية أو ذكرت أنها قصيرة فبانت طويلة، أو قبيحة فبانت مليحة، أو ثيبا فبانت بكرا أو سودا فبانت بيضا الباب واحد.

و أما إن كانت دون ما ذكرت بالعكس مما قلناه، فالكل على قولين أحدهما النكاح باطل، و الثاني صحيح، و هو الأقوى عندي، فمن قال باطل فان لم يكن دخل بها فلا حق لها، و إن دخل بها وجب المهر، و كان لها، و هل يرجع على من غره على قولين:

فمن قال لا يرجع فقد استقر عليه، و من قال يرجع فان كان الغرور من الولي و كان واحدا رجع به عليه، و إن كانوا جماعة فان كان الغرور بالنسب يرجع على جماعتهم و إن كان الغرور بالصفة فإن كانوا عالمين أو جاهلين يرجع عليهم أجمعين، و إن كان بعضهم عالما و بعضهم جاهلا فعلى من يرجع؟ وجهان أحدهما على العالم وحده لأنه هو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست