responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 166

على مهر المثل، لأن الزيادة محاباة و هبة، و ذلك لا يصح، و إن فوض الأمر إليه مثل ذلك لم يكن له أن يزيد على مهر المثل، فإذا تزوج بمهر المثل أو دونه فلا كلام و إن تزوج بأكثر رد إلى مهر المثل.

و متى احتاج إلى النكاح و طالب الولي بذلك فامتنع من تزويجه فتزوج لنفسه فهل يصح العقد أم لا؟ فيه وجهان أحدهما لا يصح، لأنه نكاح محجور عليه بغير إذن وليه فأشبه إذا لم يمنعه و الثاني يصح لأن الحق قد تعين له، فإذا تعذر عليه أن يستوفيه بغيره، جاز أن يستوفيه بنفسه، كمن له حق عند غيره فمنعه، و تعذر عليه أن يصل إليه كان له أن يستوفيه بنفسه و هو الأقوى.

فأما المجنون ينظر فيه، فان كان جنونه دائما سرمدا لا يفيق نظرت، فان لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يزوجه، و إن كان به إليه حاجة مثل أن يراه يتبع النساء و يحن إليهن أو يظهر فيه أمارات الشهوة، زوجه لأنه من مصلحته، و ليس له أن يرد النكاح إليه ليليه بنفسه لأن هذا ليس من أهل النكاح، فان كان يجن يوما و يفيق يوما لم يزوجه وليه أصلا، لأنه إن كان به إليه حاجة تزوج لنفسه يوم إفاقته.

فأما المرض المزيل للعقل كالسرسام و نحوه ينتظر به، فان زال عقله و استمر به فهو كالجنون المطبق، و إن كان ذلك أياما ثم يفيق كان له أن يتزوج بنفسه و لم يكن لوليه أن يزوجه.

لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده

، فان فعل كان موقوفا على إجازة سيده فان أجازه جاز و فيه خلاف، و إما إذا تزوج باذنه فالعقد صحيح بلا خلاف، و يصح منه أن يقبل النكاح لنفسه، فإذا تزوج بمهر المثل، فلا كلام، و كذلك إن كان بأقل و إن كان بأكثر صح الكل و يكون الفضل في ذمته يتبع به إذا أعتق و أيسر، و قدر مهر المثل في كسبه يستوفى منه.

و للسيد إجبار العبد على النكاح و فيه خلاف

، و سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا، فان له إجباره على النكاح، و إن دعي العبد إلى النكاح و طلبه من سيده فإنه لا يجبر المولى على إنكاحه، لأنه لا دليل عليه و فيه خلاف، غير أنه يستحب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست