responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 165

له تزويجها بأمرها بكرا كانت أو ثيبا، و الحاكم في هذا كالأخ و العم سواء في جميع ما قلناه إلا في المجنونة الكبيرة فإن له تزويجها و ليس للأخ و العم ذلك.

فهذا ترتيب النساء على الأولياء، فإن أردت ترتيب الأولياء على النساء قلت:

الأولياء على ثلاثة أضرب أب و جد أو أخ و ابن أخ و عم و ابن عم و مولى نعمة أو حاكم.

فان كان أب أو جد و كانت مجنونة أجبرها صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبا كانت أو بكرا، و إن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكرا صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيبا لم يجبرها صغيرة عنده، و عندنا أن له إجبارها إذا كانت صغيرة، و له تزويجها باذنها إذا كانت كبيرة، فإن كان لها أخ و ابن أخ و عم و ابن عم و مولى نعمة لم يجبرها أحد منهم صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا عاقلة كانت أو مجنونة، و الحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت عاقلة فهو كالعم.

المحجور عليه لسفه على ضربين أحدهما أن يكون بلغ سفيها فاستديم الحجر عليه و الآخر أن يكون رشيدا ثم صار سفيها بأن يكون مفسدا لماله فأعيد عليه الحجر، فإذا كان محجورا عليه لسفه نظرت فان لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يكن لوليه تزويجه لأن عليه ضررا فيه فإنه يوجب عليه المهر و النفقة و المؤنة فيما لا حاجة إليه، بلى إن كان مريضا يحتاج إلى امرءة تحفظه و تخدمه زوجه هيهنا، حتى تخدمه و لا يكون حراما عليه.

و إن كانت به حاجة إليه بأن يطالبه و عرف من حاله الحاجة فعلى وليه أن يزوجه لأنه منصوب للنظر في مصالحه، فإذا ثبت هذا نظرت فان اختار أن يزوجه هو من غير إذنه جاز ذلك لأنه محجور مولى عليه، فكان لوليه أن يعقد عليه بغير أمره، فإن اختار وليه أن يرد إليه أن يتزوج لنفسه جاز ذلك، لأنه من أهل النكاح و يصح طلاقه و خلعه.

فإذا جعل الأمر إليه نظرت فان عين له المنكوحة أو القبيلة التي تنكح منها صح و إن أطلق فيه قيل فيه وجهان أحدهما يجوز كالعبد، و الثاني لا يجوز لئلا يتزوج بالشريفة، فيلزمه مهر المثل و ربما أجحف به، و إن زوجه وليه لم يكن له أن يزيد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست