responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 160

قال قوم لا يجب عليه ذلك لقوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» [1] قال معناه أن تؤخر من شئت منهن بمعنى تركت و أرجيت، و من شئت قربت و آويت، و الظاهر أنه كان يجب عليه القسم للبواقي لأنه كذلك كان يفعل حتى أنه كان يطاف به في مرضه بالقسمة إلى أن قبض (عليه السلام) و قيل في قوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ» أنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي لأنه قال من بعد قوله «إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» الآية «تُرْجِي» أى تقبل «مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ» و تؤخر من تشاء.

النكاح مستحب في الجملة للرجل و المرأة، ليس بواجب خلافا لداود و الناس ضربان ضرب مشته للجماع، و قادر على النكاح، و ضرب لا يشتهيه، فالمشتهى يستحب له أن يتزوج، و الذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً» [2] فمدحه على كونه حصورا، و هو الذي لا يشتهي النساء، و قال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي النساء و لكن لا يفعله.

لا تحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة و سبب فنظره إلى ما هو عورة منها محظور، و إلى ما ليس بعورة مكروه، و هو الوجه و الكفان لقوله تعالى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» [3] و روى أن الخثعمية أتت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في حجة الوداع تستفتيه في الحج و كان الفضل بن عباس رديف النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فأخذ ينظر إليها و أخذت تنظر إليه فصرف النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وجه الفضل عنها و قال رجل شاب و امرءة شابة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان.

و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لعلى (عليه السلام) لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك، و الثانية عليك، و روى أن ابن مكتوم دخل على النبي (عليه السلام) و عنده عائشة و حفصة فلم يحتجبا فلما خرج أنكر عليهما، فقالت إنه أعمى فقال أعميا و ان أنتما؟.

فأما النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها، و ذلك


[1] الأحزاب: 51.

[2] آل عمران: 39

[3] النور: 30

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست