responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 161

يجوز بكل حال، و إن نظر إلى عورتها، لأنه موضع ضرورة لأنه لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه، و مثل ما إذا ادعى عيبا على امرأته، فأنكرته فاتى بمن يراه و يشهد عليه، و الحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرءة، فلا بد من أن يرى وجهها ليعرفها، و مثل ما لو كانت بينه و بينها معاملة و مبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بائعة، أو المثمن إن كانت مبتاعة، و مثل الحاكم إذا حكم عليها فإنه يرى وجهها ليعرفها و يجلبها.

و روى أن امرءة أتت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لتبايعه فأخرجت يدها فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):

أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت يد امرءة، فقال: أين الحناء؟ فدل هذا الخبر على أن عند الحاجة يجوز النظر إليها، لأنه إنما عرف أنه لا حنا على يدها بالنظر إليها مكشوفة.

فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفيها فحسب، و فيه خلاف، و له أن يكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح، فأما نظر الرجل إلى زوجته إلى كل موضع منها فمباح ما عدا الفرج فإنه مكروه، و في الناس من قال إنه محرم.

إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل فيه وجهان: أحدهما و هو كالظاهر أنه يكون محرما لقوله «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ» إلى قوله «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد إلا من استثنى، و استثنى ملك اليمين، و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه دخل على فاطمة و هي فضل [1] فأرادت أن تستتر فقال (عليه السلام): لا عليك أبوك و خادمك، و روي أبوك و زوجك و خادمك، و الثاني و هو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، و هو الذي يقوى في نفسي، و روى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد به الإماء، دون الذكران.


[1] أي في ثوب واحد متوشحة به، جاعلة طرفيه على عاتقها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست