responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 99

ما نقص على الغاصب، لأنه لا يلزم الجاني أبدا إلا أرش الجناية.

فان كان الجاني هو العبد، مثل أن جنى على عبد لآخر كان على الغاصب ضمان جنايته، لأن الجناية تتعلق برقبته، و هذا نقص و ضمانه على الغاصب لأنه نقص لحق العبد في يده فإذا ثبت أنه عليه لم يخل جنايته من أحد أمرين: إما أن يكون قتلا أو قطعا فان كان قتلا فسيد العبد المقتول بالخيار، بين أن يقتص أو يعفو على مال، فان قتل كان على الغاصب قيمة العبد المقتول في يده أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، و إن عفا سيد المقتول على مال تعلقت قيمته برقبة العبد القاتل، و كان على الغاصب أقل الأمرين: من قيمة المقتول أو قيمة القاتل، لأنه إن كانت قيمة القاتل أقل فلا يجب عليه إلا قيمة ما حصل في يده، و إن كانت قيمة العبد أقل فما يتعلق برقبة القاتل أكثر منها.

و إن كانت الجناية قطعا فسيد المقطوع بالخيار بين أن يعفو أو يقتص، فان عفا على مال تعلق برقبة القاطع، و على الغاصب أقل الأمرين: من قيمة القطع و أرش الجناية، لما مضى، فان اقتص سيد المقطوع منه، كان على الغاصب ما نقص، لأن يده ذهبت بقطع غير مضمون، فهو كما لو ذهبت بأمر سماوي.

فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض

، لأنه عين ماله زاد و نما، كما لو غصب شعيرا فعلف به دوابه فسمنت و عظمت، فان الدابة له.

فإذا ثبت أن الزرع له فان عليه اجرة مثلها، من حين الغصب إلى حين الرد لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب، كما هي مضمونة بالبيع، و إن نقصت الأرض فعليه أرش النقص، و إن لم يزرعها فعليه اجرة المثل من حين الغصب إلى حين الرد لمثل ذلك، و إن نقصت بترك المزارعة فيها كأراضي البصرة فعليه ما نقصت بذلك.

و إن غصب شجرا فأثمرت كالنخل و نحوها، فالثمار لصاحب الشجر، لأنه عين ماله نما و زاد، فإذا ثبت أنه ماله رده، إن كان رطبا بحاله، و إن تلف رطبا فعليه قيمته، لأن كل رطب من الثمار كالرطب و التفاح و العنب و نحوها إنما تضمن بالقيمة، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست