responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 98

بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق، و إن طالب البائع رجع البائع على المشتري بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين العتق، لأنه دخل على أنه عليه بعوض، و قد تلف في يده، و إن طالب المشتري لم يرجع المشتري على البائع بما غرم لأن التلف في يده، فاستقر الضمان عليه.

فان أقام المدعى البينة بما يدعى نقضنا العتق و البيع و عاد العبد إليه فأما إن لم يقم البينة، و حكمنا بحرية العبد، فالولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه، فإن البائع و المشتري و المدعى كلهم يقولون هذا مملوك، و إن لم يرد إلى الرق لتعلق حق الله به.

فان مات العبد و خلف مالا كان للمدعى، لأنهم أجمعوا على أنه مملوك له و مملوك الإنسان إذا مات فماله لسيده، و يفارق الحرية لأنها حق الله تعالى فلم يقبل قولهم فيه، و هذه حقوق أموال تقبل قولهم فيها و سلمت إليه.

إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين

إما أن يجني على العبد أو يجني هو على غيره، فان جنى عليه مثل أن قطع إحدى يديه فان للسيد أن يضمن الجاني لأنه نقص لحق العبد بإتلافه، و له أن يضمن الغاصب لأنه نقص لحق العبد في يديه، فان ضمن الغاصب كان له أن يضمنه أكثر الأمرين مما نقص و أرش الجناية، لأنه إن كان أرش الجناية أكثر، فهذا نقص لحق العبد في يده و إن كان ما نقص أكثر فإنه نقص لحق العبد في يده بالجناية من الغير و إمساكه غصبا و إن رجع على القاطع الجاني رجع عليه بأرش الجناية، فيلزمه نصف قيمة العبد لا غير، و إن كان ما نقص أكثر من ذلك، لأنه إنما ضمنه بالجناية، فلا يجب عليه إلا المقدر.

فان رجع على الغاصب بما ذكرناه نظرت، فان كان أكثر الأمرين هو الأرش فالغاصب يرجع على الجاني بذلك كله، لأنه وجب بجنايته، و إن كان أكثر الأمرين ما نقص رجع على الجاني بأرش الجناية فقط و ما زاد عليها ففي مال الغاصب، و إن رجع على الجاني فإنه يرجع بأرش الجناية، و هو نصف القيمة، فان كان الأرش بقدر ما نقص أو أكثر فلا شيء على الغاصب، و إن كان أرش الجناية أقل أخذه من الجاني و رجع بتمام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست