responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 100

إن كان رطبا فشمسه فعليه رده إن كان قائما، و مثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل.

فإذا رد مثله إن كان تالفا أو رد المشمس بحاله إن كان قائما نظرت، فان كانت قيمته زادت بالتشميس أو لم تزد و لم تنقص عن قيمة الرطب فلا شيء على الغاصب، و إن نقص بالتشميس فعليه ما نقص.

و أما الشجر فان كان قد نقص عنده فعليه أرش النقص، و أما الأجرة فلا يضمنها و الفصل بين الشجر و الأرض أن منافع الشجر ثمرها و تربيتها إلى حين إدراكها، و هذه المنافع قد عادت إلى مالكها بكون ثمارها له، فلهذا لم يضمنها الغاصب، كمنافع الغنم و منافع الأرض عادت إلى الغاصب فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.

و إن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها كالثمرة سواء فإن كان النتاج قائما رده، و إن كان تالفا رد قيمته، و أما اللبن فعليه مثله لأنه يضمن بالمثلية كالحبوب و الأدهان و أما الصوف و الشعر و الوبر فعليه مثلها إن كان له مثل، و قيمتها إن لم يكن لها مثل.

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه

، مسلما كان المتلف أو مشركا، و إن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا، مسلما كان المتلف أو مشركا، و الضمان هو قيمة الخنزير و الخمر عند مستحليه، و لا يضمن بالمثلية على حال.

إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب

بميراث أو هبة أو شراء صحيح ثم ادعى الغاصب على الذي باعها منه فقال اشتريت منى غير ملكي فالبيع باطل و عليك رد الدار، و أقام البائع الغاصب شاهدين بذلك، فهل يقبل هذه الشهادة أم لا؟ نظرت، فان كان البائع قال حين البيع: بعتك ملكي سقطت الشهادة لأنه مكذب لها لأنه قال حين البيع ملكي و أقام البينة أنها غير ملكه و هو مكذب لها.

و إن كان قد أطلق البيع و لم يقل ملكي قبلت هذه الشهادة لأنه قد يبيع ملكه و غير ملكه فإذا قامت البينة أنها لم تكن ملكا له، لم يكن مكذبا لها، فقبلت هذه الشهادة إلا أن تكون في ضمن البيع ما يدل على أنها ملكه مثل أن قال قبضت ثمن ملكي أو ملكت الثمن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست