responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 90

مائعا أو جامدا، فان كان مائعا كالخل و الدهن و الماء نظرت، فان كان خروجه بحله مثل أن كان مطروحا على الأرض لا يمسكه غير شد الزق فعليه الضمان بلا خلاف، لأنه خرج بفعله، و إن جرى بعد الحل بسبب كان منه، مثل أن كان مستندا معه معتدلا فلما حله جرى بعضه فخف هذا الجانب و ثقل الجانب الآخر، فوقع و اندفق، أو نزل ما جرى أولا إلى تحتها قبل الأرض فلانت، فمال الزق فوقع، فاندفق ما فيه، فعليه أيضا الضمان و لأنه بسبب منه.

و إن اندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل، مثل إن كان مستندا فحله و بقي مستندا محلولا على ما هو عليه، ثم حدث ما حرك الزق من ريح أو زلزلة أو حركة النار فسقط فاندفق، فان السبب يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة و سبب غير ملجئ فيسقط حكمه بلا خلاف.

و أصل هذا الباب و ما في معناه أنه إن فعل فعلا بيده كان الضمان عليه كما لو باشر القتل، و إن كان من سبب نظرت فان كان ملجئا مثل أن حفر بئرا فوقع فيها إنسان في ظلمة فعليه الضمان، و إن حصل به سبب و حدث بعده فعل سقط حكم السبب، ثم نظرت في المباشر إن كان مما يتعلق به الضمان ضمن كالحافر و الدافع و الممسك و الذابح، و إن كان مما لا يضمن فعله سقط حكمه كالطائر يذهب بعد وقوفه عندهم، و قد قلنا ما عندنا فيه.

و أما إن كان ما في الزق جامدا كالدقيق و السمن و العسل فحلها نظرت، فان كان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج و بقي بحالها ثم ذاب ما فيها فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه، و إن كان على صفة لو كان مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الصيف و خرج، فهل عليه الضمان؟ على وجهين: أحدهما لا ضمان عليه لأنه خرج بسبب بعد الحل، و الثاني و هو الصحيح أن عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان منه، لأنه حل الزق و لم يحدث بعد الحل مباشرة من غيره و إنما ذاب بحر الشمس، فإذا لم يحدث بعد حله فعل كان ذهابه بسراية فعله، كما لو جرح رجلا فسرى إلى نفسه ثم مات، فعليه الضمان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست