responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 89

و هكذا كل ما كان قبضا مضمونا مثل أن يأخذه على سبيل السوم، أو على أنه بيع صحيح، أو كان ثوبا فأخذه على أنه عارية مضمونة، فكل هذا يستقر عليه، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، فلم يكن مغرورا فيه.

و إن قال: هذا طعامي كله، فأكل، نظرت، فان رجع المالك على الغاصب لم يرجع الغاصب على الآكل لأنه يقول أطعمتك ملكي، و إنما ظلمني فأخذ ما لا يستحقه فلا أرجع به على أحد، و إن رجع على الآكل فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا؟

قيل فيه قولان: أحدهما يرجع لأنه غره.

فاما إذا أطعمه مالكه، فهل تبرء ذمة الغاصب بذلك أم لا؟ نظرت فان كان المالك عالما بأنه ملكه فأكل ملكه مع العلم بحاله برئت ذمته بذلك لأنه رضي بأكل مال نفسه فبرئت ذمة الغاصب منه، كما لو كان عبدا فأعتقه، و إن كان مع الجهل بحاله، فهل تبرء ذمته أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا تبرء و هو الصحيح، و الثاني أنه تبرأ.

و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف

، و إن غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور و اخبز به، لم يزل الضمان عنه بلا خلاف.

إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب

فعليه الضمان بلا خلاف، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان به، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا، كان عليه الضمان لأنه ألجأه، و إن وقفا ثم ذهبا لا ضمان عند الشافعي عليه، و يقوى عندي أن عليه الضمان، و إن خرجا عقيب الحل و الفتح بلا وقوف كان عليه الضمان أيضا.

و إن فتح مراحا [1] للغنم فخرجت الغنم و دخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف، و لو حبس عبدا له و أغلق الباب عليه ففتح غيره الباب، فذهب العبد عقيب الفتح من غير فصل لا ضمان عليه عندهم كلهم، و يقوى في نفسي أنه يلزمه الضمان.

إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها

لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون


[1] المراح- بالضم- مأوى الإبل و البقر و الغنم، اى موضع راحتها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست