responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 60

و التمور و الأقطان و الخلول التي لا ماء فيها، و الأثمار و نحو هذا كله له مثل، فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده و إن كان تالفا فعليه مثله، لقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [1] و لأن مثله يعرف مشاهدة و قيمته تعرف بالاجتهاد و ما يعلم يقدم على ما يجتهد فيه و لأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه، و إذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى، فإذا ثبت أنه يضمن بالمثل فان كان المثل موجودا طالبه به و استوفاه، و إن أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض، لا حين الإعواز، فان كان الحاكم قد حكم عليه بقيمته حين الإعواز فتأخر القبض لم يكن له إلا قيمته يوم القبض، و لا يلتفت إلى حكم الحاكم لأن الذي في ذمته المثل، و حكم الحاكم لا يؤثر فيما يتعلق بالذمة.

هذا إذا كانت العين تالفة، فاما إذا جنى عليها جناية فنقص منها شيء أو غصب طعاما أو تمرا فتسوس كان عليه أرش ما نقص، و لا يجب عليه المثل لأنه لا مثل لما نقص و كان الضمان بالأرش، فإن غصب ما لا مثل له، و معناه ما لا يتساوى أجزاؤه أي لا يتساوى قيمة أجزائه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها، فان كان من غير جنسها كالثياب و الخشب و الحديد و الرصاص و النحاس و العقار و نحو ذلك من الأواني كالصحاف و غيرها، فكل هذا و ما في معناه مضمون بالقيمة، فإذا ثبت أنه مضمون بالقيمة، فإذا تلف كان عليه قيمته، فإن تراخى وقت القبض لم يكن له إلا القيمة التي تثبت في ذمته حين التلف، و إن اختلفت القيمة اختلافا متباينا.

و أما إذا جنى على هذه جناية فأتلف البعض مثل أن خرق الثوب أو كسر الآنية فعليه ما نقص لا شيء له غيره.

هذا إذا كان من غير جنس الأثمان و أما إذا كان من جنس الأثمان لم يخل من


[1] البقرة: 194.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست