responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 61

أحد أمرين: إما أن يكون مما فيه صنعة أو لا صنعة فيه، فإن كان مما لا صنعة فيه و هو النقرة، فعليه قيمة ما أتلف من غالب نقد البلد.

ثم لا يخلو نقد البلد من أحد أمرين:

إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، فإن كان من غير جنسه مثل أن أتلف فضة و غالب نقد البلد دنانير، أو أتلف ذهبا و غالب نقد البلد دراهم، فعليه قيمته من غالب نقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له، و إن كان غالب نقد البلد من جنسه مثل أن أتلف فضة و غالب نقد البلد دراهم، نظرت، فإن كان الوزن و القيمة سواء أخذ وزنها من غالب نقد البلد، و إن اختلفا فكانت قيمتها أكثر من وزنها من غالب نقد البلد أو أقل من وزنها فله قيمتها، و لكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنه ربا فيقوم بغير جنسه، و يأخذ قيمته ليسلم من الربا، و يأخذ كمال حقه.

هذا إذا لم يكن فيها صنعة فاما إذا كان فيها صنعة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا، فان كان استعمالها مباحا كحلي النساء، و حلي الرجال، مثل الخواتيم و المنطقة، و كان وزنها مائة و قيمتها لأجل الصنعة مائة و عشرون نظرت، فان كان غالب نقد البلد من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه، و إن كان غالب نقده من جنسها مثل أن كانت ذهبا و غالب نقده نصف قيمتها قيل فيه قولان:

أحدهما يقوم بغير جنسها ليسلم من الربا، و الصحيح أنها يجوز، لأن الوزن بحذاء الوزن، و الفضل في مقابلة الصنعة، لأن الصنعة لها قيمة غير أصل العين بدليل أنه يصح الاستيجار على تحصيلها، و لأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص، فيثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات، و إن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.

و إن كان استعمالها حراما و هي آنية الذهب و الفضة قيل فيه قولان أحدهما اتخاذها مباح و المحرم الاستعمال، و الثاني محظور لأنها إنما يتخذ للاستعمال فمن قال اتخاذها حرام و هو الصحيح، قال: سقطت الصنعة، و كانت كالتي لا صنعة فيها و قد مضى، و من قال اتخاذها مباح كانت كالحلي و قد مضى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست