responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 59

كتاب الغصب

تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، و بالكتاب و السنة و الإجماع

، قال الله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [1]» و الغصب ليس عن تراض، و قال تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» [2] و من غصب مال اليتيم فقد ظلمه، و قال تعالى «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» و ما أشبه ذلك.

و روى أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، و روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، و روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا و لا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها. و روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر و روى عنه (عليه السلام) أنه قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيمة من سبع أرضين و روى عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام، و روى عن الحسن عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى [3].

و الإجماع ثابت على أن الغصب حرام.

فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان و غير حيوان

فأما غير الحيوان فعلى ضربين، ما له مثل و ما لا مثل له فما له مثل ما تساوت أجزاؤه و معناه تساوت قيمة أجزائه فكل هذا له مثل كالحبوب و الأدهان


[1] النساء: 28.

[2] النساء: 10.

[3] أخرج الفراء البغوي تلك الأحاديث في مصابيحه كما في المشكاة: 255.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست