responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 52

الدعوى، لأن الراكب لا يدعى حقا مستأنفا و هو مقر له بالأجرة، و صاحبها لا يدعيها فله استرجاع دابته، و عليه ردها.

و إن كان بعد مضي بعض المدة فهو يدعى حق الإمساك بقية الإجارة فالقول قول صاحبها مع يمينه، فإذا حلف سقطت دعواه، و أما الذي مضى فهو مقر له ببدل، و هو لا يدعيه فلا معنى لإقراره.

و أما إذا كانت الدابة تالفة فإن كانت تلفت عقيب الأخذ قبل مضي مدة لمثلها اجرة، فصاحبها يدعى أن عليه ضمان قيمتها، لأنها عارية بشرط الضمان، و الراكب يدعى أنها كانت مستأجرة فتلفت و هي أمانة فلا قيمة عليه و لا أجرة، لأنه ما مضى شيء من المدة. فيكون القول قول صاحبها مع يمينه أنه أخذها إجارة، لأن صاحبها يدعى ضمانا في العارية، فعليه البينة، و الأصل براءة ذمة الراكب، و إن كان ذلك بعد مضي المدة، فهو مدع للقيمة، و هو مقر بالأجرة، فإنه يسلم إليه مقدار الأجرة فإن كان وفق القيمة فقد استوفى ما يدعيه و إن كان أكثر فقد أقر له صاحبه به، فان شاء أخذه و إن شاء رده، و إن كان أقل، كان القول قول الراكب مع يمينه لما قلناه.

و من الناس من قال هما جهتان مختلفتان، فلا يصرف ما يثبت في إحداهما إلى الأخرى و على ما قلناه يكون القول قول الراكب، و على قول المخالف القول قول صاحبها.

و إن كان التلف في أثناء المدة فإن كانت اجرة ما مضى بقدر القيمة، فمنهم من قال يعطاه و ينفصل الأمر، و إن كانت أقل من ذلك، فالقول قول صاحبها في الفاضل و منهم من قال يكون القول قوله في جميع القيمة لاختلاف الجهتين.

إذا اختلفا فقال صاحب الدابة غصبتنيها و قال الراكب بل أعرتنيها

و كانت الدابة قائمة فالقول قول الراكب مع يمينه، و كان حكم هذه المسئلة مثل حكم المسئلة الاولى سواء فإن كانت الدابة باقية ردت على صاحبها و إن تلفت فإن كانت التلف عقيب الأخذ فهو يدعى الغصب و ذلك مقر له بقيمة العارية إن كانت مضمونة، فالمقدار واحد لأن وقت الضمان واحد و إن كان التلف بعد مضي مدة فإنه مقر له بقيمة العارية وقت التلف، و هو يدعي قيمة الغصب و هي أكثر ما كانت من وقت القبض إلى حين التلف، فيأخذ قدر العارية

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست