نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 51
من غير نكول من صاحبه كما لو تحالف المتبايعان و حلفا لم يجب المسمى و إنما تجب القيمتان إذا كان المبيع تالفا.
هذا إذا اختلفا و الدابة لم تتلف و كان الاختلاف بعد مضى مدة لمثلها اجرة فأما إذا كان ذلك قبل مضي مدة لها اجرة و هو أن يختلفا عقيب تسليم الدابة فإن صاحبها يدعى عليه عقدا و هو ينكره، فكان القول قوله فيه، لأن الأصل عدمه كما لو قال بعتك هذا الشيء و قال ما اشتريته منك، فان القول في ذلك قوله، كذلك ههنا فإذا حلف سقطت دعواه، و كان له أن يرد الدابة و لصاحبها استرجاعها منه.
فأما إذا كانت تالفة، فإن كانت تلفت عقيب الأخذ، قبل أن تمضي مدة لمثلها اجرة فلا معنى لدعوى صاحبها لأنه يدعي اجرة و قد بطلت قبل أن يستقر عليه شيء و أما الراكب فإنه مقر له بقيمة الدابة، و هو لا يدعيها فلا معنى لدعوى أحدهما و إقرار الآخر و ينصرفان.
و إن كان بعد مضي المدة التي يدعيها بالإجارة فهو مدع عليه اجرة تلك المدة و الراكب مقر له بقيمة الدابة. فمن الناس من قال إن كانت القيمة بقدر الأجرة، سلمت إليه و انفصل الأمر بينهما، لأنه مقر له بالمقدار الذي يدعيه و إنما يدعى استحقاقه بجهة أخرى، و ذلك لا اعتبار به، و إن كانت الأجرة أكثر من القيمة سلم إليه مقدار القيمة و أما القدر الذي يبقى من الأجرة فعلى الطريقين اللذين مضيا.
و إن كان الاختلاف بعد مضي بعض المدة، فقد انفسخ العقد فيما بقي، و يكون الحكم فيما مضى فمنهم من قال إن كانت الأجرة بقدر القيمة، سلمت القيمة إليه و إن كانت أكثر سلم إليه بقدر القيمة، و الباقي على طريقين.
هذا الكلام فيه إذا ادعى صاحبها الإجارة و ادعى راكبها الإعارة، فإذا كان بخلاف ذلك فادعى صاحبها الإعارة، و ادعى راكبها الإجارة، فلا يخلو أن يكون الدابة تالفة أو باقية فان كانت باقية و كان الاختلاف عقيب الأخذ قبل مضى مدة لمثلها أجرة فإن الراكب يدعى على صاحبها عقده و هو منكر فيكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أسقط دعواه و كان له استرجاع الدابة، و إن كان بعد مضى المدة فلا معنى لهذه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 51