responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 53

و ما زاد فعليه البينة، و إلا فعلى المستعير اليمين فأما الأجرة فتكون على الاختلاف الذي ذكرناه.

إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به

ثم رده إلى موضعه، فإن الضمان لا يزول بذلك و إذا استعار منه دابة ليركبها إلى النهروان، فركبها إلى حلوان، فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف.

إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف

و إذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلى صاحبها أو إلى وكيله زال عنه الضمان، و إن أبرأه صاحبه من غير أن يردها إلى وكيله أو إليه فإنه يسقط الضمان. و في الناس من قال: لا يزول يجوز إعارة الأرض للبناء و الغراس و الزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف.

فإذا ثبت ذلك فان أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز و إن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس و البناء بلا خلاف، و كذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة و إن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز لأن ضرر الغراس و البناء أعظم من الزرع و لا يكون الإذن في القليل إذنا في الكثير و كذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لأن ضررهما أعظم من ضرر الحنطة.

و إذا أذن له في الغراس فهل له أن يبنى أم لا أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك و هو الصحيح لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر و الثاني له ذلك لأن ضررهما متقارب.

فإذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يطلق الإذن له في ذلك، و لا يقدر المدة لأنه ليس من شرط العارية تقدير المدة بلا خلاف و إن قدر المدة كان جائزا بلا خلاف أيضا و تقديرها أولى و أحوط.

فإذا ثبت جوازهما فإن أطلق له و أذن في الغراس و البناء كان له أن يبنى و يغرس ما لم يمنعه من ذلك فإذا منعه لم يكن له بعد المنع أن يحدث شيئا من ذلك لأنه إنما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست