responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 50

كان له الانتفاع به، لأن المعير أذن له فيه، و إن نقص من أجزائه بالاستعمال من تصرفه فلا شيء عليه، و إن تعدى أو شرط عليه ضمان ما نقص، لزمه بمقدار ما نقص من الأجزاء فان استعار منشفة فأذهب بخملها لا يلزمه ذلك لأن إذنه في استعمالها إذن في ذلك بمجرى العادة، و كذلك سائر الثياب التي يذهب جدتها بالاستعمال على ما جرت به العادة:

العارية لا تضمن فإن كان ذلك بتعد كان ضامنا.

هذا إذا ردها فأما إذا تلفت قبل أن ينقص من أجزائها شيء و كان شرط ضمانها أو تعدى فيها قومت عليه بأجزائها لأن الأجزاء المأذون في الاستعمال لا تعلم، و إن تلفت بعد ذهاب الأجزاء، و قد شرط عليه ضمانها وجب عليه ضمان القيمة يوم التلف، لأن ما ذهب من الأجزاء مأذون في إذهابها بمجرى العادة، و إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان و إن ردها إلى ملكه: مثل أن يكون دابة فيردها إلى إصطبل صاحبها و يشدها فيه لم يبرء من الضمان.

إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة

و قال صاحبها أكريتها. فالقول قول الراكب مع يمينه، و على صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب و كذلك إذا اختلف الزارع و صاحب الأرض، فادعى الزارع العارية و ادعى صاحب الأرض الكرا، فالقول قول الزارع لمثل ما قلناه.

و في الناس من قال المسئلتان: على قولين، فإذا ثبت ما قلناه فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوى، و إن نكل ردت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالأجرة المسماة لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار و البينة، و من قال إن القول قول صاحبها فان لم يحلف و نكل سقط حقه و لا يرد على الراكب لأنه ليس يدعي شيئا و إنما يدعى عليه فإذا لم يحلف سقطت دعواه كالمدعي إذا ردت عليه اليمين فلم يحلف فإنه ينصرف و لا يبقى له حق.

و إن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمى؟ قيل فيه وجهان أحدهما المسمى لأنه ادعاه و حلف عليه و هو الأقوى، و الثاني عوض المثل لأن المسمى لا يثبت بيمينه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست