responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 350

و إذا بلغ و وصف الإسلام حكم به من حين ادعى أبوه، و إن وصف الكفر حكم له بحكم المرتد يستتاب فان تاب و إلا قتل و من قال إنه كافر قال حكمه حكم المشركين إن قتله مسلم فلا قود له و لا دية كاملة، فإذا بلغ و وصف الإسلام كان مسلما و إن وصف الكفر كان كافرا و أقر عليه.

الحر و العبد و الكافر و المسلم في دعوى النسب سواء

لا مزية لأحدهم على صاحبه و قال قوم الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر، و هذا أقوى.

امرأة ادعت نسبا و وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه

أحدها لا تقبل دعواها، سواء كان معها زوج أو لم يكن، لأن نسبها يمكن أن يعلم حسا و مشاهدة و لا يتعذر عليها إقامة البينة، فلا يقبل دعواها التي توجب الظن.

و يفارق الرجل، لأن النسب من جهته لا يمكن العلم به، و لا يمكن إقامة البينة عليه، و فرق بين ما يمكن إقامة البينة عليه، و بين ما لا يمكن، أ لا ترى أنه لو قال أنت طالق إن حضت فقالت حضت، فالقول قولها مع يمينها لتعذر البينة و لو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو قال أنت طالق إن ولدت فقالت ولدت أو دخلت الدار فإنه لا يقبل قولها حتى تقيم البينة لأنها تقدر على إقامة البينة، و لأنا لو ألحقنا بدعواها لألحقنا بها و بالزوج، و أجمعت الأمة على أنه لا يلحق بالزوج بدعواها.

فإذا ثبت أنه لا يلحق بالزوج، فإنه لا يلحق بها أيضا، لأنه لا يتبعض فعلى هذا تسقط دعواها، كان معها زوج أو لم يكن.

و الوجه الثاني أنه تقبل دعواها و يلحق النسب بها دونه، كما أنه لو أقر الزوج الحق به دونها.

و الثالث إن كان معها زوج لا تقبل دعواها، و إن لم يكن معها زوج قبل دعواها، و الحكم في الأمة كالحكم في الحرة سواء على هذه الثلاثة أوجه و الوجه الثاني أقوى الوجوه.

و إن كانت امرأة و أقامت البينة بالنسب الحق بها و بالزوج، لأن هيهنا يثبت النسب بالبينة و إن كانت امرأتان فادعتا لقيطا فلا يخلو إما أن يكون معهما بينة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست