responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 349

و إن كانت البينتان مورختين مختلفتين مثل أن شهد شاهدان أنه وجده في رمضان و شهد آخران أنه وجده في شوال حكم للسابق، لأنها شهدت بأن يده سابقه، و ثبتت حضانته فيما قبل.

و إن لم يكن مع أحدهما بينة فلا يخلو أن يكون في يد أحدهما، أو في أيديهما أو لم يكن في أيديهما، فان لم يكن في أيديهما فإن أمره إلى الحاكم يدفعه إلى من شاء و إن كان في يد أحدهما فإنه يدفع إليه لأن اليد و الدعوى أولى من دعوى مجردة و إن كان في أيديهما أقرع بينهما لقوله تعالى «إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [1]».

إذا ادعى العبد النسب فإنه يلحق به

إذا قال: هذا ابني، لأنه في باب إلحاق النسب كالحر و النكاح الصحيح كالفاسد و الوطي بالشبهة.

إذا ثبت أنه ابنه فلا حضانة له، لأن العبد مشغول بخدمة سيده و لا نفقة عليه لأنه لا يملك، و نفقته على قدر كفايته فلا يلزمه نفقة ابنه و لا نفقة ابن ابنه و هكذا الذمي إذا ادعى النسب فإنه يلحق به لأن الذمي مثل المسلم الحر و العبد غير أن الذمي أحسن حالا من العبد، لأن له أن يتسرى و ليس للعبد أن يتسرى [2] فإذا ادعى نسبا فإنه يلحق به.

و هل يحكم بإسلام هذا الصبي أم لا؟ من الناس من قال أجعله مسلما، و فيهم من قال إن كان معه بينة فإنه يحكم بكفره، لأن البينة أثبتت فراشه، و المولود على فراش الكافر يكون كافرا غير أنه يستحب نزعه من يده، و أن يجعل في يد مسلم حتى يبلغ رجاء أن يسلم و إن لم يكن معه بينة، حكم بإسلامه، لأنه وجد في دار الإسلام تابعا للدار.

و هذا هو الأقوى و الأولى، لأنه أقر بما له و عليه، فيقبل إقراره بما عليه و لا يقبل فيما له، و ما عليه النسب و ما له الإسلام، و إذا حكم بإسلامه اجرى عليه أحكام المسلمين من الميراث و لزوم القود بقتله عمدا، و الدية إذا كان خطاء.


[1] آل عمران: 44.

[2] تسرى: أخذ السرية: الأمة ينزلها بيتا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست