responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 351

أو لم يكن معهما بينة، فان لم يكن معهما بينة فان هذه تبنى على الوجوه الثلاثة:

فمن قال لا يقبل فهيهنا لا يقبل دعواهما و يسقطان، و من قال يقبل قبل دعواهما هيهنا و حكمهما حكم الرجلين إذا ادعيا نسبا و قد مضى شرحه، و من قال إذا كان [1] معها زوج قبل، نظرت، فان كان معهما زوج لكل واحد منهما زوج فإنهما يسقطان و لا يقبل دعواهما، و إن لم يكن معهما زوج فقد تساويا، و يرجع إلى القرعة عندنا، و عندهم إلى القافة.

و إن كان مع واحدة زوج دون الأخرى، فإنه يحكم لمن لا زوج معها لما مضى و إن كان معهما بينة نظرت فان كان مع إحداهما فإنه يحكم لها و يثبت النسب و يلحق بها و بزوجها، و إن كانت معهما بينة فقد تعارضتا و قد مضى القول فيهما.

رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه عبده

، فإنه تسمع هذه الدعوى لأنه يجوز أن أمته جاءت به من زنا أو من زوج، و يمكن أن يكون صادقا. فإذا أمكن كونه صادقا سمعت دعواه، و هكذا إن ادعى الملتقط أنه عبده فإنه يسمع منه [دعواه] لجواز كونه صادقا إلا أن هذه الدعوى لا يحكم بها إلا بعد أن يقيم البينة، فان لم يكن معه بينة فلا حكم، لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، لأن ظاهره الإسلام و الحرية بحكم الدار.

و البينة شاهدان، أو شاهد و امرأتان. و لا يقبل شهادة أربع نسوة إذا ثبت ذلك فلا يخلو حال البينة من ثلاثة أحوال إما أن يشهدوا بالولادة، أو يشهدوا بالملك، أو يشهدوا باليد.

فان شهدوا بالولادة فقالوا هذه ولدته أمته في ملكه، فإنه يحكم بملكه، لأنها أثبتت الملك، و إن شهدا أن هذا ابن أمته أو ولدته قال قوم يكون رقيقا لأن ولد الأمة يكون رقيقا، و منهم من قال لا يكون رقيقا لأنه يجوز أن يكون ولدته قبل أن ملكها.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يكون رقيقا لجواز أن يكون ولدته من زوج حر فيكون حرا عندنا، لأنه يلحق بالحرية.


[1] إذا لم يكن ظ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست