نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 348
فان ادعى الملتقط فقد ثبت دعواه في حال لم يكن منازع، فمتى ادعى الأجنبي بعد ذلك فيقال له أ لك بينة، فان قال نعم و أقامها، قيل للملتقط ما تقول؟ فان قال ليس لي بينة فإنه يحكم للثاني، لأن البينة أولى من الدعوى، و إن قال لي بينة فقد حصل مع كل واحد منهما بينة و قد تعارضتا، و قد مضى القول فيها، و اليد لا تأثير له هيهنا، لأن اليد إنما تكون له تأثير فيما يملك، و النسب ليس كذلك.
و من قال تبطل البينتان و قال نريه القافة، فإن قالت للأول ألحقناه به، و إن قالت هو للثاني حكم للثاني، و إن قالت هو ابن لهما تحقق خطاؤها، لأنه لا يجوز أن يكون ابنا لهما و يوقف حتى يبلغ و يختار.
فإذا أراد الاختيار قيل له: اختر و لا تختر أنظفهما و لا أغناهما و إنما تختار لما تميل إليه طبعك.
فكل موضع حكم بالقافة و دفع إليه بحكمهم، و أقام الآخر البينة فإنه يحكم ببينته، لأنها أولى من القافة، لأنها تشهد عن سماع، و القافة يحكم بغلبة الظن و لأن البينة متفق عليها و القافة مختلف فيها.
المسئلة بحالها و يدهما عليه، و الاولى كانت يد أحدهما عليه فإذا كان يدهما عليه:
فإذا كان مع أحدهما بينة حكم له بها و إن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا و أقرع بينهما.
و إن وصف أحدهما لا يحكم له به، خلافا لأبي حنيفة، لأنه قال: إن وصف أحدهما شيئا على يديه حكم له به.
رجلان ادعيا لقيطا و ادعيا حضانته، فادعيا ملكه
، و ادعى كل واحد منهما أنه وجده و الحضانة له، فان كان مع أحدهما بينة و لم يكن مع الآخر حكم له بها.
و إن كان مع كل واحد منهما بينة، فان كانتا مطلقتين أو مؤرختين متفقتين أو أحدهما مورخة و الأخرى مطلقة، فالحكم فيها كلها واحد، فقد تعارضتا و حكم بالقرعة، و الخلاف على ما مضى، و فيمن وافقنا في القرعة من قال: إنه إذا خرج اسم أحدهما حلف مع ذلك.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 348