responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 333

به من مسيرة يومين ثلثين.

و إن كان أقل ثمنا من أربعين ينقص من ثمنه درهما و يستحق الباقي، فإن كان قيمته أربعين استحق تسعة و ثلاثين و إن كان ثلاثين استحق تسعة و عشرين، و على هذا إن سوى درهما فلا يستحق شيئا و قال أبو يوسف يستحق أربعين و لو سوى درهما قال و القياس أن لا يستحق شيئا لكن يعطى أربعين استحسانا و أول الأقوال أصح و أقرب إلى السداد.

و قد روى أصحابنا فيمن رد أربعين درهما قيمته أربعة دنانير و لم يفصلوا و لم يذكروا في غيره شيئا و هذا على جهة الأفضل لا الوجوب.

رجل له عبد آبق فجاء به إنسان فقال المشروط له: شارطتني على جعل و أنا أستحق الأجرة عليك، فقال الجاعل ما شارطتك على جعل، فان القول قول الجاعل مع يمينه، لأن المجعول له يدعي إحداث شرط و الأصل إلا شرط.

من له عبدان آبقان

فقال لرجل إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا، فجاء بأحد عبدين، ثم اختلفا فقال الجاعل ما شارطتك على هذا و لكن شارطتك على الآخر، و قال المجعول له بل شارطتني على هذا، فهذه في التقدير كالمسئلة قبلها، لأن الأصل إلا شرط، فالقول قول الجاعل مع يمينه.

إذا قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك كذا فجاء به ثم اختلفا: فقال المجعول له شارطتني على دينار، و قال الجاعل شارطتك على نصف دينار، فهذا خلاف في قدر الأجرة قال قوم يتحالفان، لأن الخلاف إذا وقع في قدر العوض الذي عقد عليه أوجب التحالف كالمتبايعين، و يفسخ العقد، و يستحق اجرة المثل، و الذي يقتضيه مذهبنا أن له اجرة المثل مع يمين الجاعل، لأنه المدعى عليه.

لو قال من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به واحد، فإنه يستحق دينارا و إن جاء به اثنان استحقا دينارا، و كذلك القول في الثلاثة، و ما زاد عليه لكل واحد ما يصيبه.

و لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخله اثنان فصاعدا يستحق كل واحد دينارا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست