responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 332

الذي اشتراه، فأما إن لم يشهد الشهود يلزمه الرد إلى مصر، فان تلف في المجيء قبل وصوله إلى مكة أو تلف في الرجوع فإنه يلزمه الضمان، و إن تلف العبد و أفلس المدعى فلا يكون له ذمة يرجع إليه، و يلزمه ضمان ما عطل من كسب هذا العبد و منفعة هذه المدة، و كذلك حكم الأمة سواء.

من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا

لمن جاء به و هكذا إن قال من يبني داري هذه فله كذا، أو يقول من يخيط ثوبي هذا فله كذا فإنه جائز لقوله تعالى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [1]» فإذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكون العمل منه مجهولا و المدة مجهولة، لأن هذا من العقود الجائزة لا اللازمة كالعارية و أما العوض فلا بد من أن يكون معلوما.

فإذا ثبت هذا فان هذه الجعالة قبل الشروع فيها جائزة من الطرفين و متى تلبس بهما فالمجعول له بالخيار إن شاء أتم و إن شاء رجع، فان لم يتم و تبرء بعد الشروع، فله ذلك و قد أبطل المنفعة على نفسه، و إن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبس بها فليس له ذلك إلا أن يبذل له اجرة ما قد عمل.

من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من غير جعل

و لم يشترط فيه، فإنه لا يستحق شيئا، سواء كان ضالة أو آبقا أو لقطة، قليلا كان ثمنه أو كثيرا، سواء كان معروفا برد الضوال أو لم يكن، و سواء جاء به من طريق بعيدة تقصر الصلاة فيه أو جاء به من طريق دون ذلك.

و قال بعضهم إن كان معروفا برد الضوال و ممن يستأجر لرده فإنه يستحق الجعل، و إن لم يكن معروفا لم يستحق.

و قال قوم إن كان ضوالا أو لقطة فإنه لا يستحق الأجرة، و إن كان آبقا فان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام و كان ثمنه أربعين درهما و زيادة فإنه متى جمع هذين الشرطين فإنه يستحق أربعين درهما، و إن أخل بهذين الشرطين فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه و إن جاء به من مسيرة يوم استحق ثلث أربعين، و إن جاء


[1] يوسف: 72.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست