responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 334

و الفرق بينهما أن من قال من دخل داري فله كذا علق الاستحقاق بالدخول، و قد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه، و ليس كذلك الرد، لأنه علق الاستحقاق برده و لم يرده كل واحد منهم، و إنما جاء به جميعهم، فبجميعهم حصل المقصود، فلهم كلهم الأجرة، لأن السبب وجد من جميعهم، و لم يوجد من كل واحد على الانفراد.

و إذا قال من جاءني بعبدي الآبق فله ثوب أوله دابة، فجاء به رجل فإنه يستحق اجرة المثل، لأن العقد فاسد، لأن الأجرة مجهولة، فإن جاء به ثلاثة استحق كل واحد منهم ثلث اجرة المثل.

و لو قال لواحد: إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب و قال لآخر: إن جئتني به فلك عشرة، و قال لآخر إن جئتني به فلك عشرون، و قال لآخر: فلك الثلاثون فجاؤا به فلكل واحد ثلث ما سماه، و كذا إن سوى فقال لكل واحد إن جئتني بعبدي فلك العشرة، فلكل واحد ثلث العشرة.

و إن كان سمى لبعضهم مجهولا و لبعضهم معلوما مثل أن يقول لواحد إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب، و قال لآخر: إن جئتني به فلك عشرة، و لآخر عشرون فجاؤا به، فان لمن جعل له مجهولا ثلث اجرة مثله و لمن جعل له معلوما ثلث المسمى.

و إن قال لواحد إن جئتني بعبدي فلك دينار، فجاء به هو و غيره، فان هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار، و لا يستحق الآخر شيئا، لأنه تطوع به، و على ما قلناه يستحق نصف اجرة المثل. و هكذا إن جاء به و معه رجلان آخران، فان هذا استحق ثلث الدينار لأنه عمل ثلث العمل و لا يستحق الآخران شيئا.

و لو قال من جاءني بعبد آبق من البصرة، فله دينار، فجاء به من واسط فإنه يستحق نصف دينار، لأنه عمل نصف العمل، و لو قال إن جئتني بعبدي فلك كذا فجاء به إلى باب البلد ثم هرب، فإنه لا يستحق شيئا لأنه ما جاء به، لأن المقصود من المجيء به التسليم.

و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار

بين أن يقومه على نفسه و يضمن ثمنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست