responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 328

إذا وجد شيئا يعرفانه، فإذا حال الحول إن شاءا تملكا و كان بينهما نصفين، و إن كان بينهما مهايأة إما مهايأة في الكسب المعتاد مثل الصياغة و الخياطة فإنه يجوز، و إن كان بينهما مهايأة في كسب غير معتاد مثل الالتقاط و الركاز فهل تصح المهاياة؟ قيل فيه قولان أحدهما تصح المهاياة، و الثاني لا تصح، منصوص. و من أصحابنا من قال إنه تصح المهاياة و لم يفصلوا.

فمن قال لا تصح المهاياة، قال كأنه لم يكن بينهما مهاياة، فيكون كرجلين فوجدا لقطة يعرفان سنة، ثم إن شاءا يتملكان أو يحفظان على أصحابه، و من قال تصح المهاياة فإن وجدها في يوم سيده فإنها تكون لسيده، و يعرفها السيد، فإذا حال الحول إن شاء تملكها و إن شاء حفظها، و إن شاء تصدق بها بشرط الضمان. و إن وجدها في يوم نفسه فإذا حال الحول يتملكها إن شاء بشرط الضمان أو يتصدق بذلك أو يحفظها على صاحبها.

أم الولد يجوز لها أن تلتقط عندنا

لعموم الأخبار، و في الناس من قال ليس لها ذلك مثل العبد، غير أنه إذا تلف في يد العبد بتعديه تعلق ذلك برقبته، و إن تلف في يدها كان الضمان على سيدها، لأن السيد بوطيه منعها من بيعها و لم يبلغ بها حدا يتعلق الجناية برقبتها، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يتعلق الجناية برقبتها مثل العبد، لأنها مملوكة.

إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا

، فان كان صغيرا له أن يلتقطه بعد أن يعلم أنه عبد لأنه يجري مجرى المال، و إن كان مراهقا كبيرا مميزا فإنه كالضوال مثل الإبل و الخيل ليس له أن يلتقطه، فإن أخذه يرفعه إلى الحاكم و يأخذه الحاكم، فان كان الحظ في حفظه حفظه و ينفق عليه حتى يجيء صاحبه، و إن كان الحظ في بيعه باعه و حفظ ثمنه على صاحبه.

فان جاء صاحبه و قال كنت أعتقته قبل هذا، فهل يقبل إقراره أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل لأنه غير متهم في هذا، لأنه يقول لا أريد الثمن، و الثاني لا يقبل قوله، لأن بيع الحاكم كبيعه، و لو باعه ثم قال: كنت أعتقته قبل البيع لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست