نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 329
يقبل قوله.
و الأول أصح، و الفرق بين بيعه و بيع الحاكم أنه إذا أقر ببيع نفسه فإنه يكذب نفسه، و ليس كذلك بيع الحاكم، لأنه لا يكذب نفسه و إذا أقام البينة بالعتق قبلت بينته.
إذا وجد لقطة و جاء رجل و وصفها
فإنه لا يخلو أن يكون معه بينة أو لم يكن معه بينة فان وصفها و معه بينة فإنه يعطيه بها و إن كان معه شاهد واحد حلف و إن لم يكن معه بينة فإنه لا يعطيه، و إن وصفها و لم يكن معه بينة و وصف عقاصها و وكاءها و ذكر وزنها و عددها و حليتها و وقع في قلبه أنه صادق يجوز أن يعطيه.
و أما اللزوم فلا يلزمه الدفع إليه و قال قوم شذاذ: يلزمه أن يعطيه إذا وصفها و الأول أصح، لأنه لا دلالة على وجوب تسليمها إليه.
فإذا ثبت ذلك و وصفها إنسان و قلنا يجوز أن يسلمها إليه فأعطاه، ثم جاء آخر و أقام بينة بأنها كانت له، فلا يخلو أن يكون العين باقية أو تالفة، فإن كانت باقية فإنه يأخذها لأنه أقام البينة و ليس عليه أكثر من إقامتها.
و إن كان تالفا فلا يخلو إما أن يكون ردها بحكم الحاكم أو بغير حكمه، فإن ردها بغير حكم الحاكم فان صاحبها بالخيار، إن شاء طالب الملتقط، و إن شاء طالب الآخذ، لأنه أخذه بغير حق.
و إن طالب الآخذ و أخذ منه، فان الآخذ لا يرجع على الملتقط بكل حال و إن طالب الملتقط فأخذ منه القيمة، فهل يرجع الملتقط على الآخذ أم لا؟ نظرت فان قال: الذي دفعت إليه صاحبها لم يرجع على الآخذ، لأنه يقول إنى دفعت إلى صاحبها و ظلموني بالغرامة، و إن قال: كان يغلب في ظني أنه صاحبها فإنه يرجع على الآخذ، لأنه لا يدعى أنه صاحبها.
و إن كان دفعها بحكم الحاكم، فان كان الحاكم ممن يرى وجوب الرد بالوصف فان صاحبها لا يطالب الملتقط، لأن ذلك دفعه بحكم الحاكم أو إجباره، و تبقى الخصومة بين الآخذ و المدعي الذي معه البينة.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 329