نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 327
الفاسق، لأن في باب التملك الفاسق و غير الفاسق سواء.
و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة
، فان وجد صاحبها و إلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان، أو يحفظها عليه و ليس له أن يتملكها، و لا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له، لمثل ما قلناه، و قال شاذ منهم يجوز له ذلك.
و إنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة و أخبارهم و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال في مكة: لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.
يعني لمعرف، يقال نشد ينشد إذا طلبه و وجده و أنشده إذا عرفه.
و أيضا قوله تعالى: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً[1]» الآية، فإذا وصفه بأنه يكون حرما فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه.
يجوز للمكاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطة
، و قال قوم لا يجوز لهم ذلك و الأول أصح لعموم الأخبار، فإذا أخذها المكاتب عرفها فإذا حال الحول إن شاء أن يتملكها فعل، و إن شاء أن يحفظها على صاحبها فعل، كما قلنا في الحر.
و من قال المكاتب كالعبد، و لا يجوز للعبد أخذها، قال إن أخذها كان متعديا و ليس لسيده أخذه منه، لأنه لا ولاية له عليه، و للحاكم أن ينتزع من يده و يعرفها و إذا حال الحول و لم ير الحاكم صاحبها ردها إلى المكاتب و المكاتب بالخيار إن شاء تملكها، و إن شاء حفظها على صاحبها، لأنه ممن يصح أن يتملك، و في الناس من قال هو كالحر كما قلناه.
إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة
، و فيهم من قال ليس له ذلك، فإذا ثبت جوازه فإذا لم يكن بينهما مهايأة [2] فإنهما كالرجلين
[1] العنكبوت: 67 و ذيله «وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ».
[2] هاياه في دار كذا بينهما: اى سكنها هذا مدة و ذاك مدة، و قيل: انتفع كل منهما بقدر سهمه، و يقال: فعلوا كذا بالمهاياة و هذا من مواضعات الفقهاء، قاله في أقرب الموارد.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 327