responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 32

بالجواب، حتى يمكن الحاكم أن يحكم به، و كذلك إن قال أنا مقر أو منكر، لم يكن ذلك جوابا صحيحا، فإن قال أنا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه، كان جوابا صحيحا، فأما إذا قال لي عليك ألف درهم فقال نعم، أو قال أجل، كان ذلك إقرارا.

إذا قال: وهبت لفلان هذه الجارية أو هذه الدار و قبضها فأقر له بالهبة و القبض ثم قال ما كان قبضها و إنما كنا توافقنا على الإقرار بالقبض، و لم يحصل القبض، فحلفوه أن الدار كانت مقبوضة له حين الإقرار، قال قوم إن كان المقر لم يتول إقباضها قبل منه ذلك، و حلف المقر له، لأنه لا يكذب نفسه في القبض الذي أقر به، لأنه يقول [كاتبني] أرسلني وكيلي بأنه أقبض الدار فأقررت بذلك، ثم بان أنه ما كان أقبضها إياه، فأما إذا كان تولى الإقباض بنفسه، لم يسمع منه ذلك، و لا يحلف المقر له لأنه يكذب إقراره بتلك الدعوى.

و قال قوم تسمع منه تلك الدعوى و يحلف، سواء تولى القبض بنفسه أو ناب عنه وكيله، لأن العادة جرت في المعاملات أنهم يقدمون الاشهاد فيها على القبض و التسليم، و إذا كان كذلك يسمع قوله، و حلف المقر له، و هذا هو الصحيح.

و كذلك إذا أقر بتسليم المبيع أو الثمن فادعى أنه أقر بذلك قبل القبض و التسليم، و طالب بيمين صاحبه، فإنه يحلف لمثل ما قلناه، و كذلك إذا أقر فقال: له علي ألف درهم، ثم قال كان واعدنى أن يقرضني ألفا و توافقنا على الإقرار بها، قبل القبض، فحلفوه أني قبضتها ثم أقررت بها، فإنه يحلف على ذلك لمثل ما ذكرناه.

فأما إذا شهد عليه شاهدان بالهبة و القبض فشهدا أنه وهب هذه الدار لفلان و أقبضها إياه ثم ادعى أنه ما كان أقبضه، و طلب يمينه على أنه كان أقبضها لم يسمع منه ذلك، لأن فيه طعنا على البينة، لأنها شهدت بنفس القبض فأما إذا شهدت بإقراره بالقبض، فقال: صدقت البينة، قد أقررت بذلك قبل أن أقبضها إياه، فحلفوه أني ما أقبضتها حين أقررت، حلف على ذلك لأنه لا يكذب البينة لما ذكرنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست