responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 31

أن يأخذ السيد منه مقدار الثمن، لأنه يستحقه على اليقين، لأنها إن كانت له فجميعها له، و إن كانت للواطي فهو يستحق مقدار الثمن، و إن مات الواطي قبل موتها عتقت الجارية بموته عندهم، لأنهم حكموا بأنها أم ولده.

ثم إذا ماتت بعد ذلك، فان كان ولدها حيا ورثها و إن مات ولدها كان مالها موقوفا لأنا لا نعلم أن الولاء للسيد أو للواطي، و ليس لسيدها أن يأخذ من تركتها بقدر الثمن، لأنه لا يستحق ذلك إلا على الواطي و الميراث ليس له لأنه مات قبلها و يفارق إذا ماتت قبل موت الواطئ، لأن ما في يدها يكون ملكا له، فلهذا قلنا له بمقدار الثمن فيها [1].

هذا إذا لم يرجع واحد منهما، فأما إذا رجع سيدها عن دعوى البيع سقط الثمن عن الواطي و لا يقبل رجوعه، و لا يسقط بإسقاطه حقها من الحرية، و حق ولدها، و يكون له المهر، و إن رجع الواطي كان عليه الثمن لسيدها.

إذا ادعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال لا أقر و لا أنكر

، قال له الحاكم هذا ليس بجواب فأجب بجواب صحيح، فإن أجبت و إلا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على صاحبك، فان لم يجب بجواب صحيح فالمستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاث مرات فان لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا، و رد اليمين على صاحبه، و إن رد اليمين على صاحبه بعد المرة الأولى جاز لأنه هو القدر الواجب و إنما جعلناه ناكلا بذلك لأنه لو أجاب بجواب صحيح مع علمه بما يقول ثم امتنع عن اليمين جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب و اليمين فأولى أن يكون ناكلا، و هكذا إذا قال لا أدري ما يقول لأن ذلك ليس بجواب صحيح، مع علمه بما يقول.

و إن قال أقر و لا أنكر، لم يكن ذلك جوابا صحيحا، لاحتمال أن يريد أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى، و كذلك يحتمل قوله و لا أنكر: و لا أنكر فضلك أو لا أنكر وحدانية الله و إذا كان ذلك محتملا لم يصح جوابه حتى يقطع الاحتمال، و يصرح


[1] منها خ ل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست