نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 33
فأما إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا بعد ذلك فقال الموهوب له أقررت بالهبة بعد القبض، و قال الواهب ما كنت أقبضت الموهوب حين أقررت فأنكر القبض و ادعاه الموهوب له كان القول قول الواهب لأنه اختلاف في القبض و الاذن فيه، و الأصل عدم القبض و عدم الاذن، و لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له، لأنه قد يقبضه بغصب و غير ذلك فيكون في يده، لا يدل على صحة القبض.
و من الناس من قال إذا كان الموهوب في يد الموهوب منه و قلنا إن الموهوب إذا كان في يد الموهوب منه لا يفتقر قبضه إلى الاذن فيه، كان القول قول الموهوب له، و الصحيح الأول لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض عن رضى الواهب.
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا
، و إذا قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان على ألف درهم، لم يكن ذلك إقرارا و الفرق بينهما أن في الإقرار الأول أقر مطلقا ثم ادعى التأخير بعد ذلك فصح الإقرار، و كان معنى قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجيئه لأنه يجوز أن يكون مؤجلا عليه إلى رأس الشهر، و في المسئلة الثانية قدم التعليق بالصفة، ثم أقر، و الإقرار لا يتعلق بالصفات المستقبلة، فلم يصح، و الصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين.
إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح
، و قال آخرون لا يصح فمن قال يصح فلا تفريع و من قال يصح، فإذا ادعى السيد ذلك على العبد فإن صدقه العبد عتق و لزمه الثمن، و إن كذبه كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف عتق بإقرار السيد و لم يلزمه المال لأن إقراره و دعواه تضمن عتقه فلذلك لزمه.
و كذلك إذا قال بعتك هذا العبد و اشتريته و أعتقته، فحلف المشتري أنه ما اشتراه سقطت الدعوى، و عتق العبد بإقراره، و كذلك إذا قال بعتك ابنك و اشتريته منى فعليك الثمن، فحلف المشتري سقطت الدعوى، و عتق العبد، و كذا إذا قال لامرأته قد طلقتك بألف، و قبلت ذلك، و أنكرت كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت سقطت الدعوى و لزمه الطلاق البائن بإقراره، و لم يثبت له الرجعة.
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت
ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 33