نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 283
بها، فهو بمنزلة الطعام في الدار، و قال قوم يحتمل أن يقال يدخل في البيع تابعا مثل اللبن في الضرع في بيع اللبون تابعا.
و من قال لا يدخل في البيع تابعا قال فإذا شرط صح البيع و دخل فيه، و يقول إذا باع البئر فما يحدث من الماء يكون للمشترى، فلا يتعذر تسليم المبيع إليه، و ليس كذلك إذا باع الماء وحده لأنه لا يمكن تسليم الجميع لأنه إلى أن يسلمه قد نبع فيه ماء آخر فاختلط.
و أما السقي منه فان الماء المباح على ثلاثة أضرب: ضرب هو ماء نهر عظيم مثل ماء دجلة و الفرات و النيل و جيحون، فان الناس في السقي منه شرع سواء، فلا يحتاج فيه إلى ترتيب و تقديم و تأخير لكثرته و اتساعه لجميع الأراضي من الأعلى و الأسفل.
و الثاني ماء مباح في نهر غير مملوك صغير يأخذ من النهر الكبير، و لا يسقى جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد، و يقع في التقديم و التأخير نزاع و خصومة فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول النهر الصغير، لما رواه عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شرج الحرة [1] التي يسقون بها، فقال الأنصاري:
شرج الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للزبير: يا زبير اسق ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير فو الله إنى لأحسب هذه نزلت في ذلك «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» الآية [2] فدل هذا على أن الأقرب أولى، فإذا استكفى أرسله إلى من يليه.
و روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبى مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه و فصل بينهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) بأن الماء إلى الكعب لا يحبس