responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 284

الأعلى على الأسفل.

و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قضى في سيل المهزور أن تمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل.

تفسير ما في الحديثين: فالشراج جمع شرج و هو النهر، و الحرة الحجارة السود و الجدر جمع جدار، و مهزور السيل الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل [1] و ليس بين الحديثين تنافر لأن الأرض إذا كانت مستوية و حبس الماء إلى الكعبين فإنه يبلغ الجدر فالحديثان متفقان.

و روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل و للشجر إلى القدم و للزرع إلى الشراك، فإذا ثبت هذا فالأقرب إلى الفوهة يسقي و يحبس الماء عمن دونه، فإذا بلغ الماء الكعبين أرسله إلى جاره هكذا الأقرب فالأقرب كلما حبس الماء و بلغ في أرضه إلى الكعبين أرسله إلى من يليه، حتى تشرب الأرض كلها، فان كان زرع الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه لم يجب على من فوقه إرساله إليه.

و إذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل أرضا مواتا هي أقرب إلى فوهة هذا النهر من أرضهم

فإنهم أحق بمائة، فإذا فضل عنهم سقى المحيي، لأنه من مرافق ملكهم فكانوا أحق به من غيرهم مع حاجتهم إليه، فما فضل عنهم كان لمن أحيا على ذلك الماء مواتا.

و أما الماء الذي في نهر مملوك فهو أن يحفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا، فإذا بدءوا بالحفر فقد تحجروا إلى أن يصل الحفر إلى النهر الكبير الذي يأخذون منه الماء، فإذا وصلوا إليه ملكوه كما إذا حفروا بئرا فوصلوا إلى الماء ملكوه، و إن حفروا معدنا من المعادن الباطنة فإذا وصلوا إلى النيل ملكوه، فإذا ثبت هذا فإنهم يملكونه على قدر نفقاتهم عليه، فان أنفقوا على السواء كان النهر بينهم بالسوية، و إن تفاضلوا كان ملكهم على قدر ما أنفقوا.

فإذا تقرر هذا فالماء إذا جرى فيه لم يملكوه، كما إذا جرى الفيض إلى ملك


[1] المهزور- بتقديم المعجمة على المهملة- واد لبني قريظة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست