responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 28

الباقون و هو الصحيح إنه يلزمه تسعة لأن الأول داخل فيه، لأن من لابتداء الغاية و الابتداء يدخل فيه.

إذا قال لفلان على ألف درهم، أو عندي ألف درهم، أو قبلي، ثم فسر ذلك بالوديعة، نظر

فإن وصل التفسير بالإقرار قبل منه، و كذلك إن فصله لأنه أوجب على نفسه بإقراره مالا، و قد يكون الإيجاب تارة دينا و تارة عينا، لأن ذلك كله حق لصاحبه و يجب له عليه و أما إذا قال قد أقررت لك بالألف و كانت لك وديعة عندي، و كان عندي أنها باقية حين الإقرار، و إذا إنها كانت تالفة، لم يقبل منه، لأنه كذب نفسه بالتفسير في إقراره، لأن الوديعة إذا هلكت من غير تعد فلا حق للمودع، فان قال كانت باقية وقت الإقرار ثم إنها هلكت بعد ذلك، قبل منه.

فأما إذا قال: لك على ألف درهم وديعة هلكت، فقد عقب الإقرار بما يسقطه، فقيل فيه قولان كما لو قال على ألف درهم من ثمن خنزير أحدهما أنه يقبل منه ذلك، و لا يلزم الألف، و الثاني أنه لا يقبل منه و يلزمه الألف و هو الأقوى.

إذا قال: لفلان على من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة

، و لا يكون إطلاقه إقرارا لأنه أضاف المال إلى نفسه و جعل له ألفا منه، و هذا يقتضي أن يكون هبة لأن ماله لا يصير لغيره إلا على وجه الهبة، فإن فسره بالإقرار لزمه ذلك [1] فأما إذا قال:

له في مالي ألف درهم، فقال قوم: إنه إقرار، و هو الصحيح، و قال قوم: إنه هبة.

إذا قال: هذه الدار لك هبة عارية، أو هبة سكنى، كان له أن يخرجه منها أي وقت شاء لأن ذلك إقرار بالعارية و هبة منفعتها، فما سكنها فقد قبضه، و ما لم يسكنها فلم يقبضه، فله الرجوع أي وقت شاء.

إذا أقر لميت بحق و قال هذا ابنه

، و هذه امرأته، و لا وارث له غيرهما، لزمه تسليم المال إليهما، لأنه أقر بأنه لا يستحق غيرهما، فان قال: هذا المال لفلان الميت أو قال لفلان الميت على مال، و هذا الطفل ابنه، و هذا وصيه، لا يلزمه دفعه إلى الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ الطفل فينكر وصية الرجل، و إذا أنكر سمع ذلك منه و يجوز تسليمه إلى


[1] أو مات و فسره ورثته بالإقرار لزمه ذلك خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست