responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 29

الحاكم لأن له على الطفل ولاية لا يمكنه إنكارها، و لا يثبت ولاية الوصي إلا ببينة عادلة.

إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا

فقال السيد بعتكها فالجارية مملوكة لك و عليك الثمن، و قال الواطي زوجتنيها، فالجارية لك و علي مهرها، فان كل واحد منهما يدعى على صاحبه عقدا و ينكر دعواه عليه، فلكل واحد منهما أن يحلف و ينفي بيمينه ما يدعى صاحبه عليه، فان حلف سيدها أنه ما زوجها و حلف الواطئ أنه ما اشتراها رجعت الجارية إلى سيدها لأن الواطي حلف أنه ما اشتراها فسقط الشراء، و حلف سيدها أنه ما زوجها فسقط النكاح، و في كيفية الرجوع وجهان:

أحدهما أنه يرجع إليه كما يرجع المبيع إلى البائع بإفلاس المشتري بثمنه لأنه تعذر عليه الوصول إلى الثمن، فعلى هذا يحتاج سيدها أن يقول فسخت العقد كما يحتاج إلى ذلك البائع في استرجاع المبيع من المشتري المفلس، فإذا فسخ حصلت الجارية ملكا له ظاهرا و باطنا.

و الثاني أنها ترجع إليه، بمعنى رجوع من عليه الدين و لا يقضيه، لأن له عليه ثمن الجارية و قد امتنع من أدائه بيمينه، و قدر هو على مال له فعلى هذا يبيعها فإن كان ثمنها وفق حقه أخذه، و إن كان أقل من حقه كان الباقي في ذمته، و إن كان أكثر من حقه احتال في رد ذلك على الواطي.

هذا إذا حلفا معا فأما إن حلف سيدها أنه ما زوجها، و نكل الواطي عن اليمين ردت عليه فيحلف أنه باعها منه، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطي، و كان عليه الثمن له، لأنه قد أثبت بيمينه أنه قد اشتراها منه، و إن حلف الواطئ أنه ما اشتراها و نكل سيدها عن اليمين، ردت على الواطئ فحلف أنه تزوجها ثبتت الزوجية و رجعت الجارية إلى سيدها فكان له ملك رقبتها فإذا ارتفع النكاح بينها و بين الواطى جاز لسيدها وطيها في الحكم فأما في الباطن فهو على ما يعرفه من نفسه، فإن كان صادقا في دعواه لم يحل له وطيها، و إن كان كاذبا في دعواه لا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست